منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٥
من جهة عدم صدق النقض والابقاء على ترك العمل أو العمل فيما إذا لم يكن القضيتان متحدتين موضوعا ومحمولا وان قلنا بجواز انتقال العرض من موضوعه إلى موضوع آخر لأنه على فرض إمكان انتقال شخص العدالة العارضة لزيد لموضوع آخر وهو عمرو مثلا والقضية المتيقنة افرض أنها زيد عادل والمشكوكة هي أن عمرا عادل ولو كان عدالته المشكوكة عين العدالة التي كانت لزيد ولكن العدالة التي كانت لزيد ثبوتها لعمر ومشكوكة (ولا شك) في أنه لا يصدق النقض ومقابله أي الابقاء على عدم ترتيب آثار العدالة على عمر أو ترتيبها (والسر في ذلك) ان عدالة التي لزيد بما أنها من صفات زيد غير تلك العدالة عينا بما أنها من صفات عمرو (والحاصل) ان مسألة لزوم اتحاد القضيتين في صدق النقض والبقاء أو الابقاء غير مربوطة بمسألة إمكان انتقال العرض من محله إلى محل آخر و عدم إمكانه.
ثم أنه ينبغي التكلم في أن اتحاد القضيتين الذي هو من مقومات الاستصحاب هل أنه لا بد وأن يكون بالنظر الدقيق العقلي أو يكفي الاتحاد العرفي وهو المناط أو الاتحاد بحسب ما أخذ موضوعا في الدليل بأن يكون ما أخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل يكون موضوعا في القضيتين المتيقنة والمشكوكة (أما الاتحاد الدقي العقلي) هو عبارة عن أن يكون ما هو الموضوع والمحمول في القضية المشكوكة بالدقة العقلية عين ما هو الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة بأن يكون كل ما اعتبر من قيود وجودية أو عدمية في جانب الموضوع مما له دخل في الحكم في القضية المتيقنة يكون محفوظا في القضية المشكوكة بلا نقيصة ولا زيادة (وبعبارة أخرى) تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا بالنظر الدقيق العقلاني (وأما الاتحاد العرفي) هو أن يكون الموضوع و المحمول في القضية
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»