منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
بين أن يكون العموم واردا على الحكم أو على المتعلق كما بينا وجهه (وأما) إذا لم يثبت كونه كذلك - أي كون العام انحلاليا لعدم كونه من النواهي الظاهرة في الاستغراق والانحلال وعدم كون أدوات العموم الاستغراقي في البين وذلك مثل لفظة كل يوم أو كل زمان و أمثال ذلك مما يدل على تعدد الحكم بتعدد الأزمنة - فلا يجوز الرجوع إلى عموم العام لان الرجوع إليه موقوف على كونه انحلاليا و المفروض أنه لم يثبت بل لا بد من الرجوع إلى دليل آخر من أمارة لو كانت وإلا فإلى الأصول العملية (وما ذكره) شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام من دوران قيد الزمان بين الرجوع إلى المتعلق أو الحكم فبإطلاق المتعلق يثبت رجوعه إلى الحكم (فغير تام) أما (أولا) فلما تقدم من عدم كون مناط الرجوع إلى العام والرجوع إلى الاستصحاب هو كون العموم واردا على المتعلق في الأول وكون مصب العموم هو الحكم في الثاني (وثانيا) على فرض إثبات إطلاق المتعلق تقييد الحكم وعدم معارضته مع إطلاق الحكم فكون الحكم مقيدا باستمراره في جميع الأزمنة لا ينافي مع التمسك به في أصل التخصيص أو في مقداره بعد الفراغ عن أصله إذا كان قيد الزمان الذي قيد به الحكم بنحو العموم الاستغراقي لا العام المجموعي سواء كان بأدوات العموم مثل أن يقول يجب في كل زمان الوفاء بكل عقد أو يكون عموم الحكم وكون الوجوب في كل زمان بالاطلاق ومقدمات الحكمة لعدم لزوم اللغوية فالاطلاق أيضا في قوة أن يقول يجب في كل زمان الوفاء بكل عقد فإذا علمنا بثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء في أول زمان العلم بالغبن بمقدار إيقاع الفسخ وشككنا في ثبوته بعد ذلك الزمان فالمرجع أصالة اللزوم أي العموم الازماني الثابت بالاطلاق ومقدمات الحكمة لاوفوا بالعقود (اللهم) إلا أن يدعي أن الحكم مقيد بالزمان بنحو العام المجموعي لا العام الأصولي.
(٥١٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»