منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
خصوصية - طرأت على الفرد سواء كان في أول وجوده أو بعد وجوده بزمان - يكون موجبا لتعدده (وثانيا) لا شك في تعدد القضايا المنحلة باعتبار تعدد الشك ولا شك في تعدد الشك في القاعدة والاستصحاب لاختلاف متعلقهما لان متعلق الشك في الاستصحاب هو بقاء الشئ بعد القطع بحدوثه وأصل وجوده وفي القاعدة أصل وجوده وحدوثه ولذلك يسمى بالشك الساري.
فالجواب الصحيح عن هذه المقالة هو أن النهي عن نقض اليقين معناه ترتيب آثار اليقين بما هو مرآة وطريق إلى المتيقن (فالنتيجة) وجوب التعبد بوجود المتيقن من حيث الجري العملي ولكن متعلق التعبد في القاعدة هو أصل وجود الشئ في الزمان الذي كان متيقنا و في الاستصحاب متعلق التعبد ومركزه بقاء ذلك في ظرف الشك بعد الفراغ عن أصل وجوده وجدانا فما هو مركز التعبد في القاعدة لا يمكن التعبد به في الاستصحاب لأنه وجداني ويكون من قبيل تحصيل الحاصل بل هو أراد منه ومثل هذين الجعلين واللحاظين في استعمال واحد لا يمكن والانحلال لا أثر له في المقام لان معنى الانحلال هو أن الحكم الوارد على الطبيعة يكون بلحاظ سريانه إلى جميع وجوداتها وهذا فيما إذا أمكن لحاظ جميع وجوداتها ولو بعنوان إجمالي واما فيما لا يمكن كما في المقام للزوم اجتماع اللحاظين المتنافيين في استعمال واحد فلا (نعم) لو كان هناك قضايا بصورة مفصلة لا بعنوان واحد بعضها متعلقة بالقاعدة وبعضها الاخر بالاستصحاب لما كان محذور.
وأما ما أفاده أستاذنا المحقق (قده) في هذا المقام من أن مرجع الضمير المقدر في هذه القضية أعني كلمة فيه في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أي فيه أي في ذلك الشئ (اما) أن يكون نفس ذلك الشئ بالدقة أي حتى مع قيد زمانه ومن دون مسامحة أصلا فهذا يكون منطبقا على القاعدة ولا يشمل الاستصحاب أصلا (واما) أن يكون المرجع ذلك
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»