منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٩
الشارع (فليس) موردا للاستصحاب فمعنى أخذ الموضوع من العرف أي فهم موضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك بيد العرف وان كان تطبيقه أي ما يفهم العرف من هذه الجملة بيد العقل ولا اعتبار بالمسامحات العرفية في مقام التطبيق.
ومما ذكرنا - من أن المعتبر في اتحاد القضيتين هو النظر العرفي لا الدقي ولا بحسب ما أخذ موضوعا في دليل الحكم - يظهر عدم ورود الاشكال المعروف على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الشرعية وهو أن الحكم الشرعي من غير جهة احتمال النسخ ومن غير جهة احتمال حصول غايته لا يحصل الشك في بقائه إلا بوجود تغير في موضوعه من فقد قيد احتمل دخل وجوده فيه أو وجود صفة احتمل دخل عدمه فلا يكون دائما وفي جميع موارد الشك وحدة القضيتين حاصلة فيجب عدم جريان الاستصحاب في الاحكام وقد تقدم الكلام فيه.
(الامر الثاني) هو أنه هل من الممكن شمول أخبار الباب للاستصحاب وقاعدة اليقين كليهما أم لا فقد تقدم ما هو المختار من عدم إمكان الجمع بينهما وعلى فرض الامكان ظاهر أخبار الباب هو الاستصحاب لا القاعدة.
وأفاد شيخنا الأستاذ (قده) في مقام بيان عدم إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في استعمال ولحاظ واحد من جهة اليقين و من جهة المتيقن ومن جهة النقض ومن جهة الحكم بأنه (أما من جهة اليقين) فلان اليقين مختلف أخذه في البابين من حيث الطريقية و الموضوعية ففي الاستصحاب أخذ طريقا وفي القاعدة أخذ موضوعا ومعلوم أن لحاظ الطريقية والموضوعية بالنسبة إلى شي واحد لا يمكن في استعمال واحد ولحاظ واحد (وفيه) أن اليقين في كلام البابين أخذ موضوعا للحكم المجعول في القاعدة أو الاستصحاب بما هو طريق إلى المتيقن لان المجعول في القاعدة أيضا ترتيب آثار المتيقن
(٥٢٩)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»