منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
تلك الإرادة المنبسطة على مجموع أجزاء المركب وشرائطها أو ارتفع خصوص القطعة التي كانت متعلقة بالمتعذر للتعذر ولازم ذلك هو الشك في بقاء شخص القطعة التي كانت متعلقة بغير المتعذر فيستصحب (نعم) لازم ذلك أن المستصحب في ظرف اليقين به كان وجوبه وجوبا نفسيا ضمنيا وفي ظرف الشك صار وجوبه نفسيا استقلاليا وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب اختلافا في ذات المستصحب بل يوجب تبدل حده من الضمنية إلى الاستقلالية هذا ما كان هو المختار عندنا من أوجه تقرير الاستصحاب وهذا الوجه لا يرد عليه أغلب ما يرد على سائر الأوجه.
ويمكن أن يقال بأن المستصحب هو شخص الوجوب المتعلق بالأكثر (ان قلت) إن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة لان الموضوع في المتيقنة هو الأكثر وفي المشكوكة هو الأقل ووحدة الموضوع في القضيتين من أركان الاستصحاب وإلا لا يصدق عليه إبقاء ما كان بل يكون حكم آخر على موضوع آخر ولا يكون رفع اليد عن المتيقن نقض اليقين بالشك (قلنا) حال هذا الاستصحاب هو حاله في الاحكام الكلية وهذا الاشكال أي عدم وحدة الموضوع في القضيتين هو عين الاشكال الذي هناك والجواب أيضا عين الجواب (و حاصله) ان اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة عرفي لا دقي فالاختلاف الذي بين الصلاة المركبة من الأكثر مع الصلاة المركبة من الأقل لا يوجب تعددهما بنظر العرف وإن كان بالنظر الدقي العقلي يختلفان ويتعددان وسيجئ ان المناط في تشخيص وحدة موضوع القضيتين هو النظر العرفي لا الدقي العقلي.
التنبيه الثالث عشر في أن المراد بالشك في البقاء الذي أخذ موضوعا للاستصحاب هو عدم قيام علم أو علمي على ارتفاع الحالة السابقة أو بقائها (و الظاهر) ان الشك استعمل بمعناه المتبادر عند العرف وهو الترديد و احتمال
(٥٢٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»