منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
وفي هذه الصورة لا بد من الرجوع إلى العام في مورد الشك ولا مجال له حتى لو لم يكن الرجوع إلى العام ممكنا لجهة من الجهات فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر غير الاستصحاب لما ذكرنا من عدم مجرى له (الثانية) أن يكون العام انحلاليا والخاص لا يكون الزمان المأخوذ فيه موضوعا مستقلا بل يكون مهملا من هذه الجهة وفي هذه الصورة أيضا يجب الرجوع إلى العام وإن كان للاستصحاب أيضا مجرى ولكنه محكوم بالعام (الثالثة) أن لا يكون العام انحلاليا و الخاص يكون الزمان المأخوذ فيه موضوعا مستقلا ففي مورد الشك لا يجوز الرجوع إلى العام ولا إلى استصحاب حكم المخصص اما عدم الرجوع إلى العام لعدم أصالة العموم بل كان حكما واحدا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد العام في مجموع الأزمنة وذهب ذلك الحكم عن هذا الفرد الذي خصص وليس هناك حكم آخر حتى يتمسك بعمومه ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون التخصيص من أول الأزمنة أو الأوسط وان فرق بعضهم وذلك من جهة وحدة العلة في الصورتين (وأما) عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب فلما تقدم من أنه إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وليس من إبقاء ما كان (الرابعة) ان لا يكون العام انحلاليا والخاص أيضا لا يكون الزمان المأخوذ فيه موضوعا مستقلا فالمرجع في هذه الصورة هو الاستصحاب والسر واضح.
ثم أنه بناء على ما ذكرنا من أن المناط في التمسك بعموم العام لا الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص هو كون العام انحلاليا استغراقيا بحسب الأزمان ككونه كذلك بحسب الافراد فإذا ثبت كون العام انحلاليا بأحد أسباب الاثبات بحسب الزمان فلا فرق بين الشك في أصل التخصيص أو في مقداره بعد العلم بأصله وفي كلتا الصورتين المرجع هو العام وأيضا لا فرق
(٥١٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»