منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
التنزيلية وغير التنزيلية بمعنى أن الأصول التنزيلية التي نسميها بالأصول المحرزة حاكمة على الأصول غير التنزيلية مثل استصحاب نجاسة مشكوك الطهارة والنجاسة حاكم على قاعدة الطهارة (والسر) في ذلك أن الاستصحاب الذي هو من الأصول التنزيلية مؤداه و ان كان العمل على طبق الحالة السابقة ولكن ليس مجرد تطبيق العمل والجري على طبق الحالة السابقة بل على أنه هو الواقع فالأصول التنزيلية ولو أنها ليست طرقا كاشفة لمؤدياتها و لكنها محرزة لمؤدياتها من حيث الجري العملي ولذا سميت بالأصول المحرزة فهذه الأصول المحرزة التي من جملتها الاستصحاب أيضا مثل الامارة في إلقاء الشك لكن عملا لا أنها طرق وكواشف عن متعلقاتها (فالفرق) بينها وبين الامارة ليس إلا من ناحية كونها طرقا إلى مؤدياتها ومتعلقاتها وإلا فلا فرق بينهما من حيث ثبوت المؤدى تعبدا والجري العملي على أنه هو الواقع (وحيث) إن موضوع الأصول غير المحرزة هو الشك في ثبوت الموضوع واقعا فيرتفع بالأصول المحرزة تعبدا وهذا معنى حكومتها عليها وأيضا من أجل هذه يكون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي وذلك لارتفاع موضوع الأصل المسببي بالأصل السببي وذلك من جهة أن موضوع استصحاب بقاء النجاسة للثوب المغسول بالماء المشكوك موضوعه الشك في بقاء نجاسته فإذا ارتفع هذا الشك تعبدا باستصحاب طهارة ذلك الماء - لان من آثار الشرعي لطهارة ذلك الماء الثابت بالاستصحاب تعبدا - طهارة ذلك الثوب لا يبقى موضوع للأصل المسببي وهذا معنى حكومة الأصل السببي على أصل المسببي (وأيضا) ظهر مما ذكرنا وجه قيام أصول التنزيلية مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية (بيان ذلك) ان القطع المأخوذ على نحو الطريقية معناه أن الموضوع ليس عبارة عن ذات المجرد بل هو عبارة عن الذات المقيد بقيد الانكشاف والاحراز فإذا أحرز تلك الذات بالأصل المحرز تعبدا فقد تحقق الموضوع بكلا جزئيه وهذا معنى
(٥٣٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الطهارة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»