منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
إلى عموم العام في جميع صور المسألة وشقوقها كون العام بحسب الأزمان انحلاليا مثل العموم الافرادي والمدار في استصحاب حكم المخصص عند الشك هو (أولا) أن لا يكون العام الذي خصص انحلاليا وإلا لو كان كذلك فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب (وذلك) لحكومة الامارات التي منها العام على الأصول مطلقا التي منها الاستصحاب (وثانيا) هو أن لا يكون حكم المخصص أيضا انحلاليا و إلا لو كان كذلك - بمعنى أن الموضوع لحكم المخصص كان قطعة معينة من الزمان أو كان الموضوع مقيدا بتلك القطعة المعينة بحيث لو ثبت هذا الحكم لنفس ذلك الموضوع ولكن في قطعة أخرى من الزمان كان حكم آخر لموضوع آخر ويكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع لا إبقاء الحكم السابق المتيقن على على نفس موضوعه - فلا يجري الاستصحاب لان حقيقة الاستصحاب كما تقدم هو إبقاء ما كان لا إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر هذا كله في مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات فقد تقدم ما يكفي للاستظهار.
التنبيه الثاني عشر فيما إذا تعذر إتيان بعض أجزاء المركب أو شرائطه أو تعذر ترك بعض موانعه ولم يكن هناك دليل اجتهادي من إطلاق دليل أو عموم قاعدة الميسور أو غير ذلك فهل يمكن التمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي غير المتعذر وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في التنبيه الثاني من تنبيهات الاشتغال وقد ذكرنا هناك تقرير الاستصحاب من وجوه وما يرد عليها وما هو المختار عندنا (و حاصله) استصحاب بقاء شخص الوجوب المتعلق بتلك القطعة الباقية غير المتعذرة وهو الوجوب النفسي الضمني المتعلق بتلك القطعة الباقية في ضمن تعلقه بالمجموع (بأن يقال) أن منشأ اعتبار الوجوب هي الإرادة المنبسطة على جميع الاجزاء والشرائط وإعدام الموانع قبل طرو التعذر وبعد طروه يشك في أنه هل ارتفع جميع قطعات
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»