منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
والأزمان (فالامر كما تقدم) ويكون المرجع هو العموم وإن لم يكن كذلك فلا وجه للرجوع إلى العموم لعدم عموم في البين ولو إثباتا فلو قال اشرب الدواء مستمرا والمفروض عدم انحلال شرب الدواء مستمرا بحسب قطعات الزمان لعدم الدليل على هذا الانحلال (فإذا علمنا) بخروج زمان عن تحت هذا الحكم مثل حال الصلاة مثلا وبعد ذلك الزمان شككنا (فليس) عموم انحلالي بحسب الزمان حتى نتمسك به لأنه من المحتمل أن يكون وجوب شرب الدواء حكما واحدا مستمرا بحسب الزمان من قبيل العام المجموعي و المفروض أنه انقطع بدليل المخصص وإثباته في الزمان المتأخر يحتاج إلى دليل مفقود في المقام فالرجوع إلى العام في هذه الصورة لا مورد له.
(وأما) استصحاب حكم المخصص حينئذ في الزمان المتأخر عن ذلك الزمان المقطوع الخروج (فموقوف) على أن لا يكون ذلك الزمان بحدوده موضوعا مستقلا لحكم المخصص بحيث لو أثبتنا حكم المخصص للزمان المتأخر يكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بل كان إثبات ذلك الحكم للزمان المتأخر من إبقاء ما كان لا أنه حكم جديد لموضوع جديد (وهذا الذي) قلنا - من عدم جواز الرجوع إلى العموم الازماني إذا لم يكن انحلاليا بل كان حكما واحدا مستمرا وبعد خروج قطعة من الزمان عن تحت الحكم ينقطع الاستمرار ولا يبقى دوام واستمرار في البين حتى نتمسك به في مورد الشك - مورده فيما إذا كان كان الخروج في أثناء ذلك الزمان المستمر وأما لو كان تلك القطعة الخارجة من أول ذلك الزمان المستمر أو من آخره فشك في خروج سائر القطعات فالمرجع هو العموم (وذلك) من جهة أن مثل هذا الخروج من الأول أو من الاخر لا يصادم ذلك الاستمرار والدوام المستفاد من لفظيهما أو من الاطلاق غاية الامر يبتداء الاستمرار بعد الخروج في الأول وينتهي قبله في الثاني.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا ان المدار في المقام الثبوت في الرجوع
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»