منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
في جانب المحمول أو الموضوع وفي الحقيقة في صورة التضييق مثل التخصيص لا ينتج إلا رفع الحكم وهذا معنى رفع التعبدي غاية الامر أنه في التخصيص من أول الامر ليس مفاد دليل المخصص إلا رفع الحكم عن بعض الافراد أو بعض الأنواع وفي الحكومة وإن كانت النتيجة أيضا كذلك ولكن بلسان التصرف في عقد الوضع أو في عقد الحمل مثلا أكرم العلماء إلا زيدا أو زيد ليس بعالم ينتجان نتيجة واحدة وهو رفع وجوب الاكرام عن زيد إلا أن الأول من أول الامر بلسان نفي الحكم عن زيد بدون تصرف في كونه عالما و الثاني بلسان نفي كونه عالما أي التصرف في عقد وضع قضية أكرم العلماء (ثم إن الحكومة) التي عرفت أنها عبارة عن التوسعة أو التضييق في عقد وضع دليل المحكوم أو عقد حمله بأقسامها الأربعة اما واقعية أو ظاهرية والفرق بينهما أن التصرف بالتوسعة أو التضييق في عقد الوضع أو عقد الحمل تصرفا تعبديا ان كان في ظرف الجهل بالواقع وبملاحظة استتاره فهذه حكومة ظاهرية وان كان في ظرف عدم استتار الواقع وعدم الجهل به فهذه هي الحكومة الواقعية فيكون أقسامها ثمانية أربعة واقعية وأربعة ظاهرية وقد بينا أمثلتها فيما تقدم.
ثم أنه لا يخفى أن ما ذكرنا في المراد من التخصص والتخصيص والحكومة بأقسامها الثمانية والورود أمور واقعية لا يمكن إنكارها (نعم) التسمية بهذه الاسماء اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح (فالقول) بأن الحكومة عبارة عن أن يكون أحد الدليلين ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول دليل الاخر وشارحا ومفسرا له (قول بلا بينة) ولا برهان لان لفظ الحكومة ما وردت في آية ولا رواية ولا هو معقد إجماع وكذلك لفظ الورود حتى نتكلم ونبحث عما هو مفهومه العرفي وقلنا أنها اصطلاحات والأثر يترتب على واقع ما ذكرنا في المراد من هذه الألفاظ (إذا عرفت)
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»