والموضوعات المتعددة فلا بد من الرجوع إلى العام ولا يجوز الاستصحاب لأنه من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر و الاستصحاب إبقاء الحكم السابق المتيقن ثبوته لنفس حكم موضوعه لا إثبات آخر لموضوع آخر كما في المفروض (وفي) الصورة الثانية لا يتعدد الحكم بل حكم واحد مستمر في جميع تلك الأزمنة المفروضة واستمرار وجود الشئ لا يوجب تعدد الشئ ولا شك في أن الاستمرار الذي هو مفاد العموم الوارد على الحكم بناء على أن يكون مصب العموم هو نفس الحكم لا متعلقه فرع وجود الحكم و ثبوته لأنه بالنسبة إلى الحكم بناء على هذا الفرض يكون من قبيل العرض بالنسبة إلى موضوعه فإذا شككنا في الحكم لا يمكن إثباته بالعموم لأنه من قبيل إثبات المعروض بالعرض بل الموضوع بالحكم فلا يبقى مجال لاثبات الحكم في مورد الشك فيه بالعموم بل لا بد من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص وإن لم يكن مجرى للاستصحاب لاختلال بعض أركانه أو تمامها فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر من برأة أو احتياط لا إلى العموم هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأستاذ.
(وفيه) أن ما ذكره في الصورة الأولى صحيح وتمام ومرجعه إلى ما ذكرنا من أن المناط في الرجوع إلى العام هو الانحلال (وأما ما ذكره) في الصورة الثانية من عدم جواز الرجوع إلى العام لأنه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم لان العموم الوارد على الحكم فرع ثبوت الحكم ووجوده ففي ظرف الشك في ثبوت الحكم كما هو المفروض في المقام لا معنى لعمومه إلى آخر ما أفاده (فعجيب) لان معنى عموم الحكم بحسب الزمان واستمراره وجوده في الأزمنة المتأخرة عن الزمان الأول لا أنه يجب أولا إحراز وجوده حتى يرد عليه الاستمرار لان وجوده في الأزمنة المتأخرة عين استمراره وعمومه بحسب الأزمان فإذا أحرزنا عمومه بحسب الأزمان بنحو الانحلال إلى قضايا متعددة يكون المرجع هو العام سواء كان الزمان ظرفا للحكم أو