منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
تقدم (فعلى) ما ذكرنا يكون التخصص والورود مشتركين في أمر وهو أنه يكون الخروج في كل واحد منهما عن موضوع الدليل الاخر أي المورود والمتخصص خروجا واقعيا حقيقيا (ويفترقان) في أن الورود بلحاظ الجعل الشرعي وإلا لو لم يكن تشريع وجعل من قبل الشارع لما كان خارجا وهذا بخلاف التخصص فان الخروج فيه تكويني لا مساس له بالتشريع فان العلم بالشئ خارج عن موضوع الجهل به فإذا حكم على موضوع مشكوك الطهارة بالطهارة فمعلوم الطهارة أو معلوم النجاسة خارج عن الموضوع تكوينا بدون أن يكون هذا الخروج متوقفا على جعل شرعي وبرعايته فخروجه عنه كخروج زيد الجاهل عن موضوع أكرم العلماء أو خروج الفساق عن موضوع أكرم العدول.
(الثالث) التخصيص وهو عبارة عن خروج بعض أفراد العام أو بعض أنواعه عن تحت حكم العام بدون التصرف في الموضوع العام أو محموله بل حقيقته سلب النسبة التي بين محمول العام أي حكمه وبين موضوعه عن بعض أفراده في التخصيص الافرادي أو بعض أنواعه في التخصيص الانواعي (الرابع) الحكومة وهي عبارة عن توسعة أو تضييق ولكن تعبدا لا حقيقيا وواقعيا بل الدليل الحاكم مفاده التوسعة أو التضييق تعبدا وفي عالم التشريع لا في التكوين فالفرق بينهما وبين الورودان تضييق الوارد لدليل المورود وإخراج فرد أو نوع من أفراده أو أنواعه تكويني وواقعي وأما تضييق دليل الحاكم لموضوع دليل المحكوم تعبدي وفي عالم التشريع (ومما ذكرنا) ظهر أن الحكومة والتخصيص مشتركان في عدم رفع موضوع دليل المحكوم أو المخصص أو محمولهما واقعا وإنما يفترقان ويمتازان في أن التخصيص لا تصرف له في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول لا واقعا ولا تعبدا وأما الحاكم فله تصرف بالتوسعة أو التضييق ولكن تعبدا لا واقعا
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»