منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
يكون في كل زمان من الأزمنة فبعد القطع بخروج المعاملة الغبنية عن تحت هذا الحكم في أول وقت ظهور الغبن والشك في خروجه في الأزمنة المتأخرة فأصالة العموم محكمة ولا يبقى مجال لاستصحاب حكم المخصص مع وجود ذلك العموم فتكون النتيجة فورية خيار الغبن خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) حيث يقول أن المرجع هو استصحاب حكم المخصص عند الشك بناء على ما أفاده من أن الزمان قيد للحكم أي اللزوم فليس هناك عموم بعد الانقطاع بواسطة المخصص أي أدلة خيار الغبن.
وأما الأحكام التكليفية التحريمية فقد تقدم أن النواهي ظاهرة في الانحلال بحسب الافراد والأزمان جميعا غاية الامر أن عمومه الافرادي من جهة تعلق الطلب بترك الطبيعة السارية فيكون العموم من جهة الوضع وعمومه الازماني من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة إذ لو كانت الطبيعة منهية في بعض الأزمان لكان عليه البيان ومقتضى الاطلاق شمول الحكم لجميع الأزمنة فخروج فرد عن تحت الحكم في بعض الأزمنة كما لا يضر بالأخذ بالعموم بالنسبة إلى سائر الافراد كذلك لا يضر بالأخذ بالاطلاق بالنسبة إلى سائر الأزمنة (هذا) مضافا إلى أنه غالبا في باب النواهي معلوم ان المفسدة الموجبة للنهي في جميع وجودات الطبيعة في جميع الأزمان.
وأما الأحكام التكليفية الوجوبية فبالنسبة إلى نفس متعلقاتها فغالبا من قبيل تعلق الطلب بصرف الوجود وليس في البين لا عموم افرادي ولا أزماني فتكون من هذه الجهة خارجة عن حريم بحثنا.
وأما من ناحية موضوعاتها بكلا معنييه أي متعلقات متعلقاتها كالعلمأ والسادات في يجب إكرام العلماء والسادات مثلا والمكلفين بها كقوله يجب الحج على كل عاقل بالغ حر مستطيع وأمثال ذلك (فان كان) في المذكورات وأمثالها ما يدل على العموم الافرادي و الازماني والانحلال بحسب الافراد
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»