منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
في مورد الانحلال بحسب الأزمان.
إذا ظهر ما ذكرنا فنقول إن كان العام نهيا فبناء على ما ذكرنا سابقا من ظهور النهي في الانحلال بحسب الافراد والأزمان وربما يعبر عن هذا بالافراد العرضية والطولية فلو علمنا بخروج فرد في زمان عن تحت عموم النهي مثلا لو علمنا بجواز شرب الخمر لأجل كونه دواء منحصرا ثم شككنا في زمان بعد ذلك الزمان لا مجال لاستصحاب الجواز بل لا بد من الرجوع إلى عموم النهي لان خروج فرد عن تحت العموم لا يوجب خروج سائر الافراد (وأما إذا كان أمرا) فلا بد من استفادة العموم من ألفاظ العموم أو أدواته أو الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فإذا استفدنا العموم الاستغراقي بالنسبة إلى الافراد والأزمان سواء كان من ألفاظ العموم وصيغه أو من أدواته أو من الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فإذا علمنا بخروج قطعة من الأزمنة عن تحت العموم وشككنا بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن ذلك الزمان فالمرجع هو أصالة العموم لا الاستصحاب لما ذكرنا من أن خروج فرد من الافراد كما أنه لا يضر بأصالة العموم بالنسبة إلى الافراد المشكوكة في العموم الافرادي فكذلك الحال في العموم الازماني.
ولكن شيخنا الأستاذ (قده) جعل المناط في الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخصص كون مصب العموم الزماني هو متعلق الحكم أو نفسه (وقال) في الأول بالرجوع إلى عموم العام وفي الثاني بإجرأ استصحاب حكم المخصص وأفاد في وجه ذلك أنه لو كان المصب هو المتعلق فالحكم وارد على العموم ولو كان المصب هو الحكم فالعموم وارد على الحكم (وفي) الصورة الأولى حيث إن متعلق الحكم يتعدد بواسطة العموم فالحكم يتعدد قهرا بتعدد متعلقه فيكون أحكام متعددة على موضوعات متعددة وخروج فرد من تلك الموضوعات المتعددة لا يضر ببقاء سائر تلك الأحكام
(٥١٣)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»