منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١١
وله أيضا عموم أزماني وإلا يلزم لغوية هذا الحكم لان لزوم الوفاء بالعقد في زمان لا أثر له فمعنى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان فإذا جاء دليل خيار الغبن واخرج المعاملة الغبنية مثلا عن تحت هذا العموم وعلمنا بخروجها عن تحت هذا العام في آن أول الالتفات إلى الغبن والضرر وشككنا في خروجها في الأزمنة المتأخرة عن آن أول الالتفات إلى الغبن فهل المرجع هو عموم العام والحكم باللزوم في سائر الأزمنة حتى يكون الخيار فوريا أو استصحاب حكم المخصص حتى يكون الخيار على التراخي.
فنقول لا شك في أنه في مقام الثبوت إذا كان العام بحسب عمومه الازماني أيضا انحلاليا مثل عمومه الافرادي بمعنى كون كل قطعة من الزمان القابل لوقوع متعلق التكليف أو الوضع موضوعا مستقلا لحكم العام بحيث لا يكون امتثال الحكم أو عصيانه في تلك القطعة مربوطا بالامتثال والعصيان في سائر القطعات بل يكون لكل قطعة امتثاله وعصيانه ففي هذه الصورة خروج قطعة من الزمان عن تحت العموم الازماني لا يضر بوجود أصالة العموم بالنسبة إلى قطعات الاخر، إذ حال أصالة العموم بناء على هذا بالنسبة إلى الأزمان حال أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد فكما أن خروج فرد عن تحت العام باعتبار حكمه لا يضر بشموله لسائر الافراد المشكوكة فكذلك الامر في العموم الازماني (فخروج) المعاملة الغبنية عن تحت عموم أوفوا بالعقود في آن الالتفات إلى الغبن لا يضر بشمول العموم لسائر الانات والقطعات ومعلوم أنه مع وجود أصالة العموم التي هي من الامارات لا يبقى مجال للاستصحاب بل لو فرضنا عدم أصالة العموم في البين في هذه الصورة أي في صورة كون كل قطعة من الزمان موضوعا مستقلا مع خروج قطعة من الزمان عن تحت الحكم يقينا فأيضا لا مجال لاستصحاب حكم المخصص بالنسبة إلى الافراد المشكوكة من قطعات الزمان لأنه يكون
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»