منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
(فظهر) من جميع ما ذكرنا أنه يجب التمسك بعموم العام لا الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص عند الشك في أصل التخصيص أو الشك في مقداره إذا كان العموم الازماني انحلاليا ولا فرق بين أن يكون الزمان قيدا للمتعلق حتى يكون الحكم واردا عليه أو يكون قيدا للحكم حتى يكون هو المورود (وأيضا ظهر) مما ذكرنا أنه لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية وجوبية كانت أو تحريمية فان المناط في الرجوع إلى العام في الجميع هو كون العام انحلاليا وأن لا يكون بنحو العام المجموعي (فتعرف) ما فيما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من عدم جواز التمسك بعموم العام في العموم الازماني في الأحكام الوضعية لان الزمان فيها قيد لنفس الحكم إذ الأحكام الوضعية بناء على أنها بنفسها مجعولات وليست منتزعات عن التكاليف ليست مثل الأحكام التكليفية لها متعلقات حتى يكون الزمان قيدا لمتعلقاتها ويكون الحكم واردا على العموم فيكون العام مرجعا عند الشك وهذا بناء على ما أسسه من أن الزمان إذا كان قيدا للمتعلق يكون المرجع عند الشك هو العموم وإذا كان قيدا للحكم فالمرجع هو الاستصحاب (وقد عرفت) أنه لا أساس لهذا التفصيل بل المناط في الرجوع إلى العام هو كونه انحلاليا بالنسبة إلى الأزمان كانحلاله بالنسبة إلى الافراد بحيث يكون كل قطعة من الزمان موضوعا مستقلا للحكم سواء كان ظرفا للحكم أو كان قيدا له لتعدد الحكم بتعدد ظرفه أيضا فبناء على هذا في باب الأحكام الوضعية أيضا يمكن التمسك بعموم الازماني الذي هو قيد للحكم عند الشك بعد القطع بخروج فرد عن تحت عموم الحكم في قطعة من الزمان (و ذلك) مثل أوفوا بالعقود بناء عن أن يكون مفاد أوفوا هو اللزوم الذي هو حكم وضعي لا صرف وجوب الوفاء الذي هو حكم تكليفي فإذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة يدل على ثبوت اللزوم كما أنه يكون لكل فرد من أفراد العقود كذلك
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»