منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
وقد ظهر مما ذكرنا ان تمسك الكتابي بالاستصحاب لاثبات نبوة عيسى مثلا أو لبقاء نبوته إلى هذا الزمان لا وجه له لا لنفسه ولا لالزام المسلم (أما أولا) لعدم تصوير الشك لا له لأنه متيقن بنبوته و وجوب تبعيته في أحكامه وإلا ليس بنصراني وهو خلاف الفرض و لا للمسلم لأنه عالم بنبوته وأيضا عالم بنسخ دينه وأحكامه فلم يحصل لكل واحد من الكتابي والمسلم شك في بقاء نبوته حتى تصل النبوة إلى الاستصحاب (وأما ثانيا) فعلى فرض حصول الشك لهما أو لأحدهما يجب رفع الشك وتحصيل العلم والمعرفة ولا يجوز الاكتفاء بالاستصحاب بل يلزم المجاهدة والسعي في طلب المعرفة حتى يحصل له العلم والمعرفة فان معرفة الرسول بل الامام أيضا عند طائفة الامامية من أصول الدين الذي لا يكتفي فيه بالظن ولو كان من الظنون المعتبرة ويجب فيه تحصيل اليقين (ان قلت) ربما يعجز عن تحصيل اليقين فما ذا يصنع (قلنا) ان الطريق واضح لا خفأ فيه فمن سعى وجاهد في الطلب مجاهدة حقيقية وألقى العصبية و حب طريقة الاباء يهتدي ويهديه الله تعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بل له الحجة البالغة وإلى هذا يشير قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وعلى كل تقدير لو سلمنا حصول العجز لبعض ضعفاء العقول فأيضا لا مورد للاستصحاب لان المعرفة ليست من آثار بقاء النبوة حتى يثبت بالاستصحاب بل لا بد من التنزل إلى الظن من أي سبب حصل.
التنبيه الحادي عشر فيما إذا ورد عام افرادي يتضمن أيضا العموم الازماني وخصص بعض الافراد وشك في خروج ذلك البعض في جميع الأزمنة أو في بعضها فهل يرجع في زمان الشك في الخروج إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصص (وذلك) مثل أوفوا بالعقود فإنه لا شك في أنه له عموم افرادي لان العقود جمع معرف باللام وهو من صبغ العموم
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»