منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١
التجري موجبا لاستحقاق العقاب يلزم إناطة العقاب بأمر غير اختياري أعني مصادفة الحجة للواقع وهذا قبيح (فجوابه) أن إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري لا بأس فيه، وأما العقاب على المعصية فليس على أمر غير اختياري لتنجز الواقع عليه بواسطة الحجة وهو خالف الواقع عن عمد واختيار (نعم) بالنسبة - إلى ذلك الشخص الذي اتفق عدم مصادفة حجته للواقع - ليس عقاب لعدم مخالفة المولى فعدم العقاب أنيط بأمر غير اختياري وهو عدم مصادفة الحجة للواقع وهذا غير أن يكون العقاب منوطا بأمر غير اختياري.
ثم انه ظهر لك - من تضاعيف ما ذكرنا أنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين أن تكون - الحجة غير المصادفة للواقع - من الحجج الشرعية المجعولة أو ذاتية وليس بجعل جاعل كالقطع بناء على الطريقية، لان الطرق المجعولة بناء على الطريقية بعد جعلها وتتميم كشفها تكون في تنجيز مؤدياتها مثل القطع فتجري عليها أحكام القطع، نعم بناء على السببية يكون فرق بين تلك الحجج وبين القطع، وهو أنه لا يتصور التجري فيها لان مؤدياتها أحكام شرعية واقعية على كل حال أخطأت أم أصابت وتسميتها - بالأحكام الظاهرية بناء على مسلك جعل المؤدي - مجرد اصطلاح والا فهي أحكام حقيقية واقعية ولذلك قلنا يلزم من هذا المسلك والقول أحد الامرين إما التصويب لو أنكرنا وجود أحكام واقعية عدى مؤديات الامارات والأصول وإما اجتماع الضدين لو قلنا بها أيضا.
ثم إن صاحب الفصول (ره) - أفاد أن قبح التجري يختلف شدة و ضعفا بواسطة اختلاف الفعل المتجري به، بل ربما لا يبقى له قبح أصلا وذلك فيما إذا قطع بحرمة واجب واقعي وكان مصلحة ذلك الواجب وحسنه مساويا لمفسدة التجري وقبحه أو كانا أزيد منهما فبنأ على هذا يختلف
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»