منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
يعترف بولاية ولي الله ولا صومه ولا سائر عباداته، ومعلوم ان هذه الطائفة أجنبي عن محل كلامنا (والحاصل) أن مقالة الأخباريين سواء كان راجعا إلى إنكار قاعدة الملازمة أو كان راجعا إلى تقييد الاحكام الواقعية بالوصول من طريق السماع عن الأئمة الطاهرين لا دليل عليها بل الدليل على عدمها.
ثم انه نسب إلى الشيخ الكبير (ره) عدم حجية قطع القطاع فان كان مراده عدم حجيته في القطع الطريقي كما هو المعروف عنه (ففيه) أن حجية القطع الطريقي كما أشرنا فيما تقدم ذاتي والذاتي لا يمكن ان يختلف عن ذي الذات فعدم حجية كل فرد من أفراد القطع غير معقول سواء كان قطع القطاع أو غيره ومن أي سبب حصل و لأي شخص كان وفي أي مورد من موارد الفقه، وان كان نظره في هذا الكلام إلى القطع الذي يؤخذ في الموضوع فهذا كلام صحيح، لان الظاهر من الدليل الذي أخذ القطع في الموضوع هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة لا الحاصل من أي سبب كان كما هو الحال في الشك والظن أيضا إذ ينصرف دليل اعتبارها وأخذهما في الموضوع إلى غير شك كثير الشك وظن كثير الظن ويكون الظاهر منه الشك والظن الحاصل من الأسباب المتعارفة التي ينبغي حصولهما منهما لا السبب الذي لا ينبغي حصولهما منه، يبقى الكلام في أنه هل يمكن - توجيه مثل هذا الخطاب إلى نفس القطاع وأن قطعك الحاصل من مثل هذا السبب الذي لا ينبغي حصوله منه ليس ما هو المأخوذ في الموضوع - الظاهر أنه لا مانع منه كما أنه خاطب كثير الشك بعدم اعتبار شكه، وذلك من جهة أنه من الممكن التفات القطاع إلى أن قطعه غالبا يحصل من الأسباب غير المتعارفة حصوله منها عند سائر الناس، نعم هو يخطئ سائر الناس وانه لما ذا لا يحصل القطع عندهم.
(٤٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الطهارة (1)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»