منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
والشك في ارتفاعه، وليس دائرا مدار وجود الشئ أو ارتفاعه واقعا، (ولا شك) في أنه حال حدوث الحادث الموافق للحالة السابقة يعلم بوجود حدث شخصي ان كانت الحالة السابقة هي الحدث أو طهارة شخصية إن كانت الحالة السابقة هي الطهارة، وبعد حصول العلم بحدوث كلا الحادثين يشك في ارتفاع ذلك الشخص الخارجي الممتنع الصدق على كثيرين (نعم) لا يعلم أن سبب ذلك الحدث الشخصي هل هو الحادث الجديد؟ أعني: أحد هذين الحادثين المتضادين أو السبب الذي كان موجودا قبل حدوث هذين الحادثين، ويعلم أنه لو كان سببه الذي كان موجودا قبل حدوث هذين الحادثين فارتفع قطعا ولو كان هو أحد هذين الحادثين فباق قطعا، وهذه لا تضر بتمامية أركان الاستصحاب، بل يكون منشأ للشك في البقاء بعد اليقين بحدوثه (وبعبارة أخرى) الترديد في سبب وجود الشئ - بعد القطع بوجوده - لا يوجب تعدد وجود الشئ، وإن كان تعدد السبب واقعا ربما يوجب تعدد المسبب إن لم يكن من باب تداخل الأسباب.
(التنبيه التاسع) في أنه هل يجري استصحاب الصحة عند احتمال وجود مانع أو قاطع للعمل المركب بالنسبة إلى الاجزاء السابقة أم لا؟ وقد تقدم الكلام في هذا الاستصحاب في الاشتغال - في باب الاستدلال على عدم بطلان العمل بالزيادة السهوية بالاستصحاب - وقلنا هناك ان تقرير هذا الاستصحاب بوجهين: (فتارة) المراد منه: استصحاب الصحة التأهلية التي كانت لهذه الاجزاء التي أتى بها قبل أن يأتي بهذه الزيادة بمعنى:
بقائها على صلاحيتها، بحيث لو انضم إليها سائر الاجزاء التي لم يأت بها لكان العمل صحيحا وتاما (وأخرى) يكون المراد منه:
استصحاب الهيئة الاتصالية التي كانت للعمل المركب قبل وجود هذه الزيادة أعني: الجز الصوري للمركب القائم بمادته، أي ذوات الاجزاء وهذا الجز الصوري
(٥٠٧)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»