منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
فيترتب آثار وجوده عليه إلا بناء على القول بصحة أصل المثبت (و قد) عرفت بطلانه مثلا استصحاب عدم الحدث إلى زمان وجود الطهارة لا يثبت تأخر الحدث عن الطهارة فيحكم بوجود الحدث و ارتفاع الطهارة فيترتب عليه آثار الحدث إلا على القول بحجية أصل المثبت (نعم) لو كان الأثر لنفس عدم كل واحد منهما إلى زمان وجود الاخر فلا مانع من جريانهما من حيث تمامية أركان الاستصحاب ولكن يتساقطان من جهة المعارضة (وأما) استصحاب بقاء كل واحد منهما إلى زمان الشك في المتقدم والمتأخر منهما (فلا مانع) من جريانهما من ناحية تمامية أركان الاستصحاب لولا سقوطهما بالمعارضة (وقد) قال به الشيخ الأعظم (قده) واستشكل عليه أيضا بعدم اتصال الشك باليقين للعلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما واحتمال أن يكون المعلوم بالاجمال أي ما هو مرفوع الوجود المعلوم ارتفاعه هذا هو الذي يستصحب بقائه.
(وبعبارة أخرى) إذا فرضنا أزمنة ثلاثة (الأول) زمان وجود أحدهما لا على التعيين (والثاني) زمان وجود الاخر أيضا كذلك أي لا على التعيين (الثالث) زمان الشك في المتقدم والمتأخر منهما وفي هذا الزمان الثالث ولو يكون شاكا في بقاء كل واحد منهما مع العلم بوجودهما فزمان الشك في البقاء مع القطع بالحدوث هو الزمان الثالث وزمان اليقين بوجود المستصحب حيث أنه علم إجمالي مردد بين الزمان الأول والثاني وحيث أنه من المحتمل أن يكون المعلوم بالاجمال منطبقا على الزمان الأول فيكون منفصلا عن زمان الشك الذي عرفت أنه الزمان الثالث والفاصل هو الزمان الثاني.
(ولكن) قد عرفت جواب هذه الشبهة وان الضابط في عدم اتصال الشك باليقين هو أن يتوسط يقين على خلاف اليقين السابق بينه وبين الشك
(٥٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»