منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
للشي من جهة مضادته له أو لجهة أخرى (فقد ظهر) مما ذكرنا أن في جميع صور العلم بوجود الحادثين المتضادين مع الشك في المتقدم والمتأخر منهما يجري استصحاب بقاء كل واحد منهما إذا كان له أثر غاية الامر إذا كان الأثر لكلاهما يتساقطان بالمعارضة وعليه فتوى المشهور (وذهب) المحقق (قده) إلى لزوم الاخذ بضد الحالة السابقة وذلك من جهة القطع بارتفاعها لوجود ما هو ضدها قطعا و الشك في ارتفاعه لاحتمال وجوده بعد وجود الحادث الاخر الموافق للحالة السابقة فيكون مجرى الاستصحاب (وفيه) أنه كما أن ضد الحالة السابقة وجد قطعا وهو مشكوك الارتفاع كذلك الحادث الاخر معلوم الوجود ومشكوك الارتفاع فيستصحب ويقع التعارض فيتساقطان كما ذهب إليه المشهور (وأما) ما ربما يتوهم من عدم جريان الاستصحاب في الحادث الموافق للحالة السابقة، بأنه لو وجد عقيب الحالة السابقة بدون أن يكون الحادث الاخر فاصلا بينهما، مثلا لو فرضنا أنه كان محدثا قبل حدوث هذين الحادثين فوجد سبب الحدث - من نوم أو غيره حال كونه محدثا بالحدث السابق - لا يؤثر أثرا جديدا، (وهكذا) الامر لو كان الحادث الموافق للحالة السابقة هي: الطهارة عينا، ففي هذه الصورة المتيقن هي الحالة السابقة وهي مرتفعة قطعا، وغير تلك الحالة السابقة حدث آخر أو طهارة أخرى غير معلوم، وأما لو لم يكن عقيب الحالة السابقة بل كان فاصل بينهما بالحادث الاخر (فحينئذ) وإن كان باقيا قطعا، ولا حاجة إلى الاستصحاب ولكن حدوثها مشكوك، فما هو متيقن البقاء مشكوك الحدوث فينهدم كلا ركني الاستصحاب أي: يكون عكس الاستصحاب (لان) مورد الاستصحاب لا بد وأن يكون متيقن الحدوث ومشكوك البقاء وهذا عكسه.
(وفيه) أن الاستصحاب - كما قلنا سابقا - حكم اليقين بوجود
(٥٠٦)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»