منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لا من إبقاء ما كان الذي هو عبارة عن الاستصحاب بالنسبة إلى العموم الافرادي (وأما إذا لم يكن كذلك) أي لم يكن كل قطعة من الزمان موضوعا مستقلا بل كان مجموع القطعات موضوعا واحدا (فلا يبقى) مجال للتمسك بعموم العام لان الفرد الخارج يقينا في بعض قطعات الزمان عن تحت العام خرج عن تحت حكم العام رأسا وليس للعام بحسب الزمان أحكاما متعددة حسب الفرض بل حكم واحد سقط عن هذا الفرد بواسطة التخصص وليس هناك حكم آخر حتى يثبت بأصالة العموم لهذا الفرد فان كان شك في حكم هذا الفرد بقاء بعد خروجه عن تحت العام فلا مجال الا للرجوع إلى الاستصحاب هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات وان المورد من أي واحد من القسمين وان العموم الازماني يكون على نحو العموم الافرادي عاما أصوليا انحلاليا بأن يكون كل قطعة من الزمان أخذ موضوعا مستقلا أو لا بل يكون من قبيل العام المجموعي (ولا فرق) فيما ذكرنا من الضابط بين أن يكون شمول حكم العام لجميع قطعات الزمان وآناته بنحو العام الأصولي بالاطلاق أو بأحد ألفاظ العموم فلا فرق بين أن يقول تجب الوفاء بكل عقد في كل زمان بأن يدل على انحلال هذا الحكم إلى أحكام متعددة حسب تعدد الأزمنة لفظ كل وأمثاله من ألفاظ العموم أو يكون الدال على الانحلال هو الاطلاق مثل إطلاق أوفوا بالعقود حيث أنه يدل على وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان فالمناط كل المناط هو انحلال الحكم باعتبار الأزمنة أيضا إلى أحكام متعددة مثل انحلاله باعتبار الافراد فكما أن مورد الانحلال بحسب الافراد إذا علم بخروج فرد عن تحت عموم الحكم لا مجال لتوهم جريان استصحاب حكم الفرد الخارج يقينا بالنسبة إلى فرد المشكوك فكذلك
(٥١٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»