منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
آن أول حدوثه إلى زمان الواقعي لوجود الحادث الاخر في مرحلة الاثبات ولو كان وجوده بحسب الواقع قبل ذلك الزمان (وبعبارة أخرى) موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك ولا دخل فيه لوجود المتيقن والمشكوك أصلا فالاستصحاب يثبت بقاء ما كان ثابتا يقينا في ظرف الشك في بقائه وجدانا ثبوتا تعبديا سوأ كان في الواقع ثابتا قبله أو بعده أو لم يكن ثابتا أصلا (والحاصل) أن أثر الاستصحاب هو ثبوت المشكوك ثبوتا تعبديا في مجموع زمان الشك من أوله إلى آخره فإذا كان عدم كل واحد من الحادثين معلوما قبل العلم الاجمالي بحدوث أحدهما وبعده يشك في بقاء عدم كل واحد من الحادثين وهذا الشك مستمر إلى زمان وجود الحادث الاخر لاحتمال حدوث هذا الذي استصحب عدمه بعد ذلك الحادث الاخر فيكون عدمه في زمان حدوث الاخر ثابتا بالتعبد فإذا كان الأثر مثلا لاسلام الوارث مع عدم موت المورث في زمان إسلامه يثبت الموضوع المركب أحد جزئيه بالوجدان وهو إسلام الوارث والجز الاخر بالتعبد وهو عدم موت المورث في زمان إسلام الوارث وهو موضوع الأثر على الفرض.
بقي الكلام في الحادثين المتضادين كالطهارة الخبثية مع النجاسة في جسم بحيث يكون كلاهما في محل واحد أو الطهارة والحدث لشخص واحد فإذا علم بوجود كلا الحادثين وشك في المتقدم و المتأخر منهما (فأما) استصحاب عدم كل واحد منهما إلى زمان الشك في المتقدم والمتأخر منهما (فلا) يجري قطعا للعلم بانتقاض العدم الأزلي في كليهما وإنما الشك في التقدم والتأخر فقط لا في أصل حدوثهما (وأما) استصحاب عدم كل واحد منهما إلى زمان وجود الاخر وإن لم يرد عليه شبهة عدم اتصال الشك باليقين لما أجبنا عنه (ولكن) لا أثر له من جهة أن هذا الاستصحاب لا يثبت تأخره عن الحادث الاخر حتى تكون النتيجة ثبوته وارتفاع الاخر
(٥٠٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»