منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
الاستصحاب يكون من جهة اختلال أحد ركنية وهو اليقين السابق (لأنه) في المثل الذي تقدم فرضه وهو أن يكون موت المورث معلوما بأن يكون مثلا في غرة رمضان، فعدم الموت مقيدا بكونه في زمان إسلام الوارث غير متيقن سابقا (لان) العدم الأزلي المتيقن سابقا هو عدم الموت من دون تقييد ذلك العدم بقيد كونه في زمان كذا (و بعبارة أخرى) العدم المقيد بكونه في زمان كذا مثل الوجود المقيد بكونه في زمان كذا، فكما ان الثاني لا يمكن أن يتحقق قبل ذلك الزمان فالأول أيضا كذلك (لأنه) نقيض الوجود المقيد فإذا كان تحقق ذلك العدم قبل ذلك الزمان ممكنا وفي نفس ذلك الزمان وجوده أيضا ممكن لأنهما في زمانين فيلزم إمكان اجتماع النقيضين (وأما) إذا لم يكن العدم مقيدا بكونه في زمان ذلك الحادث الاخر المجهول تاريخه فحينئذ وإن كان له حالة سابقة إلا أنه يرجع إلى لحاظ ذلك العدم باعتبار أجزأ الزمان (وقد عرفت) أنه بهذا الاعتبار لا شك فيه، إذ قبل غرة رمضان معلوم عدمه وبعدها معلوم تحققه (وربما يقال) العدم المقيد بزمان كذا ليس له حالة سابقة بمفاد ليس الناقصة (وأما) بمفاد ليس التامة والعدم المحمولي فله حالة سابقة، لما قلنا ان عدم المقيد نقيض وجود المقيد وكل وجود حادث مطلقا كان أو مقيدا مسبوق بالعدم الأزلي والمحمولي، فموت المورث مقيدا بكونه في زمان إسلام الوارث حادث مسبوق بالعدم الأزلي أي المحمولي فلعدم موته مقيدا بكونه في زمان إسلام الوارث حالة سابقة (وفيه) ان هذه مغالطة واضحة لان ما ذكره هذا القائل من قبيل تقييد المعدوم لا العدم، وإلا لو كان العدم مقيدا بكونه في زمان كذا فتحققه قبل ذلك الزمان خلف محال.
ولكن يمكن أن يقال أن عدم معلوم التاريخ الذي هو المستصحب إن كان مقيدا بزمان وجود الحادث الاخر المجهول تاريخه فالامر كما ذكرت
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»