منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥
وإلا فمع الالتفات إلى وجود شي أو ثبوت شي لشي أو عدم شي أو سلب صفة عن شي فمحال أن لا يكون اما متيقنا بذلك الشئ أو شاكا بالمعنى الأعم من الشك المتساوي الطرفين ومن الظن والوهم لأنه اما ان لا يحتمل الخلاف فهو متيقن أو يحتمل الخلاف فهو شاك بالمعنى الأعم (وأما كونه) قاطعا بالخلاف الذي هو أيضا أحد الشقوق (فهو) خلاف الفرض فهو بعد اليقين بوجود المستصحب لا يخلو حاله من أحد هذه الأمور الثلاثة إما أن يكون يقينه بوجوده باقيا أو يكون شاكا في بقاء وجوده وإما أن يكون قاطعا بعدم بقائه و الأخير والأول خلاف الفرض فلا بد وأن يكون شاكا فلا فاصل بين اليقين والشك (وأيضا) لا يكون من التمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه وهذا فيما إذا كان الحادثان المتضادان مجهولي التاريخ وأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فإشكال عدم اتصال الشك باليقين لا يتوجه إلى ما هو معلوم التاريخ قطعا لعدم تردد في زمان اليقين فان الفرض أنه معلوم بالتفصيل وأما في مجهول التاريخ منهما فكالصورة الأولى أي فيما إذا كانا مجهولي التاريخ.
ولا يتوهم أن شبهة عدم اتصال الشك باليقين آتية في هذه الصورة أيضا لان زمان حدوث الحادث المجهول التاريخ مردد بين أن يكون قبل معلوم التاريخ أو بعده وعلى تقدير أن يكون بعده يكون معلوم التاريخ مقطوع الارتفاع ولا يبقى شك في بقائه فموضوع الاستصحاب الذي هو الشك في البقاء غير محرز وذلك (أولا) من جهة أن هذه شبهة أخرى غير عدم اتصال الشك باليقين وقد دفعناها (وثانيا) ان هذا الاحتمال أي احتمال وجود حادث الاخر المجهول تاريخ حدوثه بعد ما هو معلوم التاريخ منشأ الشك في البقاء لأنه في الحقيقة يرجع إلى احتمال وجود الرافع بعد العلم التفصيلي بوجود الشئ ولا فرق بين أن يكون احتمال كونه رافعا
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»