منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
الحادث الفلاني أو ليس زمان حدوثه فليس من شؤون الاستصحاب (و أيضا) لا شك في أن التعبد الاستصحابي بمعنى جر المستصحب تعبدا يكون في ظرف الشك إلى انتقاض الحالة السابقة باليقين على خلافها وفي ظرف اليقين بالانتقاض لا يبقى محل للاستصحاب (إذا عرفت) ذلك فنقول الأزمنة الثلاثة المفروضة مثلا لاسلام الوارث و موت المورث بناء على تعاقبهما في الحدوث وعدم اجتماعهما في زمان واحد فالزمان الأول زمان القطع بعدم حدوث كليهما والزمان الثاني زمان الشك في حدوث كل واحد منهما مع العلم إجمالا بحدوث أحدهما وقد بينا عدم تنافي الشك التفصيلي مع الاجمالي و هذا الزمان الثاني هو زمان جر المستصحب تعبدا لأنه زمان الشك في البقاء وأما الزمان الثالث فزمان القطع بحدوث المستصحب وجدانا إما في نفس ذلك الزمان أو في زمان قبله وهو الزمان الثاني ففي الزمان الثالث لا يمكن جر عدم الموت أو عدم الاسلام تعبدا للقطع بانتقاض كلا العدمين (وحيث) ان موضوع الأثر هو عدم كل واحد منهما في زمان وجود الاخر والتعبد ببقاء عدم كل واحد منهما في الزمان الثاني الذي هو ظرف الاستصحاب لا يثبت كون هذا العدم في زمان وجود الاخر لأنه مشكوك لاحتمال أن يكون زمان حدوث نفس ما استصحب عدمه وليس من شؤون الاستصحاب رفع هذا الشك كما هو واضح فلا يترتب على هذا الاستصحاب أثر المطلوب منه.
وهذا الاشكال لا يرد على استصحاب مجهول التاريخ إذا كان الاخر معلوم التاريخ لأن الشك ممتد في هذه الصورة إلى زمان الواقعي المعلوم لمعلوم الحدوث (نعم) هذا الاشكال يرد بعينه على استصحاب عدم معلوم التاريخ إذا كان الأثر لعدمه في زمان وجود الحادث الاخر المجهول التاريخ لعين ما ذكرنا في مجهولي التاريخ (وفيه) أنه لا شك في امتداد الشك من
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»