منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
زمان العلم الاجمالي بحدوث أحد الحادثين ليس له علم بخلاف اليقين السابق إلى آخر يوم السبت الذي هو زمان القطع بحدوث كلام الحادثين.
ومما ذكرنا ظهر الجواب عن التقرير الثاني عن الاشكال أي عدم إحراز موضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك بل من المحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين (وذلك) من جهة عدم حصول العلم التفصيلي على خلاف الحالة السابقة في كل واحد من الاستصحابين لعدم العلم بحدوث كل واحد من الحادثين بالخصوص والعلم الاجمالي بحدوث أحدهما وان كان حاصلا إلا أنه لا ينافي الشك في خصوص كل واحد منهما كما هو واضح (ولذلك) لم نقل بعدم المجرى للأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي بل قلنا بأن عدم جريانها في أطراف العلم الاجمالي إذا كان مخالفا للمعلوم بالاجمال إما لسقوطها بالمعارضة وإما من جهة كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كحرمة المخالفة القطعية كما هو المختار عندنا وقد تقدم تفصيله (ثم إن ما ذكره) صاحب الكفاية من عدم اتصال الشك باليقين أو عدم إحراز موضوع الاستصحاب في استصحاب الحادث المجهول التاريخ إنما هو فيما إذا كان كلاهما كذلك و أما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فهذا الاشكال والكلام على فرض صحته وتماميته لا يرد في استصحاب مجهول التاريخ منهما.
(واستشكل) أستاذنا المحقق (قده) على جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ بإشكال آخر وحاصل ما أفاد أنه لا شك في أن الاستصحاب عبارة عن التعبد ببقاء المستصحب في ظرف الشك في بقائه وارتفاعه وجدانا (وإلا) فلو علم وجدانا ببقائه أو ارتفاعه (فلا مجال) للتعبد بأحدهما فشأن الاستصحاب دائما رفع الشك تعبدا عن بقاء الشئ بعد القطع بحدوثه فيما إذا شك في بقائه وجدانا و أما إثبات ان هذا الزمان زمان حدوث
(٥٠١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»