منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
فقال بجريانه فيهما أو كان أحدهما معلوم التاريخ فلا يجري فيه، وأما الاخر المجهول فيجري فيه (واما الذي) يقول بجريانه مطلقا فيقول عمدة الاشكال بالنسبة إلى معلوم التاريخ وإلا ففي المجهول لا إشكال أصلا لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين بالعدم قبل حدوث الحادثين أي العدم الأزلي والشك في حدوثه إلى زمان حدوث الحادث الاخر.
وأما الاشكال في معلوم التاريخ بأن زمانه معلوم مثلا موت المورث معلوم أنه في غرة رمضان، فعدم الموت إلى ذلك الزمان معلوم و من ذلك الوقت يكون الموت معلوما فمتى يكون الشك حتى يستصحب؟ (فجوابه) ان ما ذكرت - من معلومية زمانه وعدم شك في البين بل أمره دائر بين يقينين - إنما يكون بالنسبة إلى نفس أجزأ الزمان (و أما) بالنسبة إلى زمان حدوث الحادث الاخر حيث أن ذلك الزمان مجهول فيمكن أن يكون حدوث ذلك الحادث الاخر قبل رمضان ويمكن أن يكون بعده، فان كان مثلا إسلام الوارث قبل غرة رمضان بقي عدم حدوث الحادث المعلوم أي الموت المورث إلى زمان حدوث الحادث المجهول أي إسلام الوارث قطعا (وان كان) إسلامه بعد غرة رمضان فعدم الحادث المعلوم أي موت المورث قطعا غير باق إلى زمان حدوث الحادث المجهول (وحيث) ان تاريخ إسلامه مجهول حسب الفرض ومردد بين أن يكون قبل غرة رمضان أو بعدها فقهرا يحصل الشك والترديد في بقاء عدم معلوم التاريخ إلى زمان حدوث مجهول التاريخ وفي عدم بقاء عدمه إلى ذلك الزمان.
واستشكل شيخنا الأستاذ (قده) على هذا الجواب بأن زمان الحادث الاخر الذي هو مجهول التاريخ (إما) أن يؤخذ قيدا للمستصحب الذي هو عبارة عن عدم معلوم التاريخ في الفرض (وإما) أنه يكون صرف ظرف من دون تقييد في البين، فإذا كان من قبيل الأول فعدم جريان
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»