منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
في أحدهما شك في الاخر وكذلك الظن والقطع فإحراز الحكم يحتاج إلى إحراز الموضوع (هذا) ما أفاده صاحب الكفاية أو يستفاد من كلامه ولكن الانصاف عدم ورود شي من الاشكالين.
أما الأول أي عدم اتصال الشك باليقين فلان العاقل إذا تيقن بشي فمع عدم الغفلة اما أن يكون يقينه بذلك باقيا أم لا لا كلام على الأول وعلى الثاني اما ان حصل له يقين على خلاف اليقين الأول أم لا فان حصل له يقين على خلاف اليقين الأول ثم زال هذا اليقين الثاني و شك في بقاء المتيقن الأول فهذا الشك ليس له اتصال باليقين لانفصاله عنه باليقين على خلافه ومن أوضح الواضحات عدم اجتماع اليقين على خلاف اليقين الأول مع الشك في بقاء المتيقن فمتى حصل اليقين على خلاف اليقين الأول ينفصل الشك في البقاء عن اليقين الأول وإلا لو لم يحصل يقين على خلاف اليقين الأول ولا بقي هو أي اليقين الأول (فلا محالة) يكون شاكا في بقاء ذلك الشئ مع الالتفات إليه وعدم الغفلة ففي صورة عدم توسط يقين على الخلاف بين اليقين بوجود شي والشك في بقائه محال أن لا يكون الشك متصلا باليقين لان معنى عدم اتصاله اما بالغفلة وهو خلاف المفروض واما بتوسط يقين على خلاف اليقين السابق والمفروض أنه لم يحصل فحاله حينئذ لا يخلو من أن يكون اما باقيا على يقينه السابق أو يكون شاكا في بقاء ذلك الشئ فلا يعقل الانفصال بينهما إذا علم بإسلام الوارث وموت المورث أيضا وشك في المتقدم والمتأخر منهما وفرضنا أزمنة ثلاثة مثلا يوم الخميس زمان العلم بعدم حدوث كل واحد منهما ويوم الجمعة زمان حدوث أحدهما لا على التعيين ويوم السبت أيضا كذلك زمان حدوث أحدهما لا على التعيين فلا شك في أنه يوم الجمعة الذي هو زمان العلم الاجمالي بحدوث أحد الحادثين وكذلك أول يوم السبت الذي هو أيضا
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»