منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
كون بقائه ذا أثر ولو لم يكن له حال حدوثه أثر عملي أصلا، فإذا كان لبقأ ذلك المتيقن حال الشك في بقائه أثر عملي فيجري الاستصحاب ويترتب عليه أثره (وذلك) من جهة أن مفاد لا تنقض هو الحكم ببقاء متيقن الحدوث في ظرف الشك من حيث العمل، لأنه ظرف التنزيل والتعبد وجودا وعدما.
(التنبيه الثامن) فيما إذا شك في التقدم والتأخر فيما إذا تعاقب حادثان: كالطهارة والحدث (فتارة) يكون الاستصحاب بلحاظ نفس أجزأ الزمان (وأخرى) بلحاظ زمان حدوث الحادث الاخر (أما الأول) فلا شك في جريان الاستصحاب في كل واحد منهما إذا كان له أثر بهذا اللحاظ، فيجري استصحاب عدم كل واحد منهما إلى زمان القطع بحدوثه (ولا فرق) بين أن يكون أصل الحدوث مشكوكا أو كان أصل الحدوث معلوما إجمالا في أحد الأزمنة ولكن يجهل تاريخ حدوثه تفصيلا (وذلك) لعدم منافاة العلم الاجمالي مع الشك بالنسبة إلى الخصوصيات والعناوين التفصيلية، وعلى كل حال جريان الاستصحاب في كل واحد منهما بالنسبة إلى أجزأ الزمان التفصيلية لا مانع عنه ولا خلاف فيه أيضا.
(وأما الثاني) أي: استصحاب كل واحد منهما بلحاظ زمان حدوث حادث الاخر فالأقسام المتصورة فيه وإن كانت كثيرة من حيث التقدم والتأخر والتقارن - وكون الحادثين حالتين متضادتين لا يمكن اجتماعهما كالطهارة والحدث وعدم كونهما كذلك كإسلام الوارث مع موت المورث أو إسلام المتوارثين - ولكن المقصود هاهنا الان انهما إما مجهولي التاريخ وإما أحدهما معلوم التاريخ وأما كون كلاهما معلوم التاريخ فخارج عن موضوع البحث، لأنه حينئذ لا يبقى مورد للاستصحاب (فقال بعض) بجريان الاستصحاب في كلتا الصورتين (وقيل) بالعدم مطلقا وذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى التفصيل بين ما إذا كان كلاهما مجهول التاريخ
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»