منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
أي كون يوم قبله من رمضان حتى يكون مسبوقا بضده أي باستصحاب بقاء رمضان أو استصحاب عدم كونه من شوال حتى لا يكون مسبوقا بمثله فبعيد إلى الغاية لان الظاهر من هذه الكلمة أي لفظ أول الشهر معنى بسيط ينتزع عن هذا الامر المركب فليس من قبيل الموضوع المركب الذي يكون إحراز أحد جزئيه بالوجدان والجز الاخر بالأصل لا لما ذكره شيخنا الأستاذ من أن المفاهيم لا تركيب فيها في صقع الذهن بل هي أمور بسيطة وذلك لما تقدم في الجز الأول من هذا الكتاب عدم تمامية هذا الكلام بل لان المتفاهم العرفي من هذه العناوين كلها أي أول الشهر وثانية وهكذا أمور بسيطة تنتزع الأول من كونه يقينا من شوال مثلا مع كونه مسبوقا بضده أو عدم كونه مسبوقا بمثله والباقي من كونه من شوال مثلا يقينا مع سبقه بما قبله من الأول إلى ثلثين (فاليوم) الثاني من شوال مثلا ينتزع من كونه من شوال يقينا مع كونه مسبوقا باليوم الأول وهكذا إلى آخر الشهر وعلى كل حال هذا الاستصحاب - أي استصحاب عدم دخول شوال أو استصحاب بقاء رمضان لاثبات غد يوم الشك أو شوال وبعد غده يوم الثاني وهكذا إلى آخر الشهر - من الأصل المثبت الذي يكون الواسطة جلية (فلا بد) من علاج لهذا الاشكال عند من يرى عدم اعتبار الأصول المثبتة كما هو ما اخترناه (وأحسن ما يمكن أن يقال) أن الشارع جعل مضي ثلثين يوما من أول شهر رمضان فيما إذا لم ير الهلال ليلة الشك لعلة في السماء أو لجهة أخرى أمارة على كون اليوم التالي لمضي ثلثين أول الشهر ورؤية الهلال أيضا بعد ليلة الشك التالي لها إذا لم ير في ليلة الشك أمارة أخرى لكون نهار تلك الليلة أول الشهر، وهكذا إلى آخر الشهر وأمارية هذين يستفاد من الأخبار الواردة في هذا الباب (الرابع) في أن المدار على كون المستصحب ذا أثر عملي يكون مصححا للتنزيل هو
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»