منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
الوضوء أو الغسل ولا شك في أن صحتهما منوطة بوصول الماء إلى البشرة وهذا من اللوازم العادية للمستصحب أي عدم وجود الحاجب وفيه أن الواسطة هاهنا ليست خفية فهذا الاستصحاب ينبغي أن لا يجري لأجل هذا الأثر حتى على مسلك الشيخ الأنصاري (قده) اللهم إلا أن يقال أن البنأ على عدم وجود الحاجب عند الشك في وجوده ليس من باب الاستصحاب والأصل العملي بل من جهة سيرة العقلا و بنائهم على العدم وعدم الفحص عن الحاجب عند الغسل أو الوضوء فيكون أصالة عدم وجود الحاجب مثل أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور وأمثالها من الامارات العقلائية وقد تقدم حجية مثبتاتها.
ومنها استصحاب بقاء شهر رمضان أو عدم دخول شوال يوم الشك لأجل ترتيب آثار يوم أول شوال على غده مع أنه من الأصل المثبت لان كون غد يوم الشك يوم أول شوال ويوم العيد من اللوازم العقلية لبقأ رمضان يوم الشك أو لعدم دخول شوال في ذلك اليوم ومع ذلك بنائهم على ترتيب آثار العيد على غد يوم الشك من صلاة العيد وإعطأ الفطرة وغسل يوم العيد وسائر أحكامه بل يرتبون آثار اليوم الثاني والثالث وهكذا إلى آخر الشهر مع أن كل هذه العناوين أي الثاني والثالث وهكذا إلى آخر الشهر مشكوكة لأن الشك في أول الشهر مستلزم للشك في جميع هذه العناوين والاستصحاب مثبت بالنسبة إلى الجميع.
وأما احتمال أن يكون أول يوم من الشهر عبارة عن اليوم الذي يقينا من الشهر مع كونه مسبوقا بضده أو عدم كونه مسبوقا بمثله حتى يكون من الموضوعات المركبة التي أحرز أحد جزئيه بالوجدان وهو كونه من شوال مثلا وهكذا في سائر الأيام التي بعد غد يوم الشك إلى آخر الشهر فان كون كلها من شوال معلوم بالوجدان والجز الاخر بالأصل
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»