منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
الاستصحاب فيها مستقلا.
(وأما) إذا كان أحدهما معلوم التاريخ ففي مجهول التاريخ لا مانع من جريان الاستصحاب فيه إذا كان لعدمه أثر سوأ كان بالنسبة إلى نفس أجزأ الزمان أو كان بالنسبة إلى زمان حدوث حادث الاخر الذي معلوم تاريخ حدوثه وأما في معلوم التاريخ فقد عرفت عدم جريانه بالنسبة إلى أجزأ الزمان وأما بالنسبة إلى زمان حدوث حادث الاخر المجهول تاريخه فان كان الأثر للعدم النعتي فلا يجري الاستصحاب لعدم الحالة السابقة والعدم المحمولي وان كان له سابقة يقين لكنه بالنسبة إلى ما له الأثر يكون مثبتا (نعم) لو كان الأثر للعدم المحمولي فيجري الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا على إشكال فيه ويسقط بالمعارضة مع استصحاب مجهول التاريخ.
ثم إن صاحب الكفاية (قده) استشكل في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ بعدم اتصال الشك باليقين مع أنه لا بد منه في جريان الاستصحاب (لأنه) كما تقدم عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن تعبدا من حيث الجري العملي في ظرف الشك في بقائه ولازم هذا المعنى هو أن يكون المستصحب في قطعة من الزمان متيقن الوجود وفي قطعة أخرى من الزمان متصلة بالأولى مشكوك الوجود فالاستصحاب كأنه يجر المستصحب من القطعة الأولى إلى الثانية تعبدا ومن حيث الجري العملي.
وأما بيان عدم اتصال الشك باليقين فلان جريان الاستصحاب في المفروض يتوقف على فرض ثلاث أزمنة (الأول) زمان القطع بعدم حدوث كل واحد منهما (والثاني) زمان القطع بحدوث أحدهما لا على التعيين (والثالث) أيضا زمان القطع بحدوث الحادث الاخر كذلك أي لا على التعيين فالزمان الأول زمان المتيقن الذي هو المستصحب و هو عدم حدوث كل واحد منهما وزمان الشك لا بد وأن يكون هو الزمان الثالث لا الثاني
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»