(وفيه) أنه ليس موضوع الضمان عنوان كون اليد عادية بل موضوعه كون اليد غير مأذونة فالموضوع مركب من جزين أحدهما أحرز بالوجدان وهو اليد على مال الغير (والثاني) عدم كونها مأذونة وهو أحرز بالأصل (ومنها) تمسكهم في عقد الفضولي لتأثير إجازة المالك في مورد الشك في وقوع الرد من قبله بأصالة عدم صدور الرد مع أنه من الأصل المثبت لان عدم كون الإجازة مسبوقا بالرد الذي هو موضوع تأثير العقد المجاز من اللوازم العقلية لعدم صدور الرد (وفيه) أنه يمكن أن يكون موضوع التأثير مركبا من الإجازة و عدم صد ورود من قبل المالك فأحرز أحد جزئيه بالوجدان وهي الإجازة والجز الاخر بالأصل وهو عدم صدور الرد ولا يحتاج إلى إثبات عنوان عدم المسبوقية بالرد حتى يكون من الأصل المثبت.
(ومنها) ما ذكره العلامة في التحرير فيما إذا اختلف الجاني وولى الميت في سراية الجناية فقال الولي مات بالسراية وقال الجاني مات بسبب آخر أو صار الاختلاف بينهما فقال الجاني ان الجناية وقعت على الميت بعد الموت وقال الولي بوقوعها قبل الموت وإنما الموت كان بسببها فقال العلامة (قدس سره) في الضمان وعدمه وجهان من أصالة عدم الضمان ومن أصالة بقاء حياة المجني عليه إلى زمان وقوع الجناية ووقوع الجناية على الحي الذي هو موضوع الأثر من اللوازم العقلية لبقأ الحياة ولكن هذا الفرع لا بد فيه من القول بعدم صحة هذا الاستصحاب لاثبات أحكام الجناية على الحي اما بناء على ما اخترناه من عدم اعتبار أصل المثبت ولو كانت الواسطة خفية فالامر واضح واما بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قده) من جريانه مع خفأ الواسطة فلعدم خفائها (ومنها) جريان استصحاب عدم وجود الحاجب عند الشك في وجوده في البشرة في محل الغسل أو الوضوء لصحة