منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
الوجه ولفظ الماء وأيضا ما هو ظاهر هذه الجملة من حيث المعنى التركيبي (وأما) في مقام تطبيق هذا الذي فهم على الخارج ليس المرجع النظر العرفي بل يلاحظ فيه كمال الدقة ففيما نحن فيه بعد الرجوع إلى العرف وفهمه من لا تنقض اليقين بالشك وجوب ترتيب آثار الشرعية التي للمستصحب بدون واسطة عقلية أو عادية عليه ففي مقام التطبيق لا اعتبار لما يرى من انطباقه على ما كان الواسطة خفية بحيث يرى الأثر لنفس المستصحب بإلقأ الواسطة العقلية و العادية فكل أثر شرعي لم يكن له الواسطة في العروض بحيث يكون المعروض بالدقة العقلية نفس المستصحب ولا يمكن سلبه عنه ولو بالدقة يترتب على المستصحب في حال الشك في بقائه ولو كان لعروضه واسطة في الثبوت وأما ما كان له واسطة في العروض ولو بالدقة فلا يترتب عليه لأنه ليس من أحكامه وأعراضه وآثاره و المفروض أن المجعول في الاستصحاب تنزيل المشكوك البقاء منزلة معلوم البقاء من حيث العمل على طبقه بالنسبة إلى آثار الشرعية التي لنفسه وهذا ليس من آثار نفسه.
وأما ما قيل من أن المسامحة العرفية راجعة إلى تحديد مفهوم نقض اليقين بالشك بما يراه العرف نقضا وان لم يكن نقضا بالدقة فمغالطة واضحة من جهة أن مراد أستاذنا المحقق (قده) من قوله بما يراه العرف نقضا ان كان ما يفهم من ظاهر الكلام فقد تقدم مرارا أن ظاهر هذا الكلام حسب المفهوم العرفي ترتيب آثار الشرعية التي لنفس المستصحب من دون واسطة في العروض عليه في حال الشك في بقائه فإذا كان لاثر شرعي واسطة في العروض عقلية أو عادية وسامح العرف ونسب الأثر إلى نفس المستصحب بلا واسطة فلا اعتبار بهذه المسامحة ويرجع إلى مقام التطبيق وان كان ما يراه في الخارج مصداقا لنقض اليقين بالشك فهذا عين المسامحة في التطبيق نعم لو قلنا بأن عدم شموله للآثار مع الواسطة بواسطة
(٤٨٨)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»