منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
أن موضوع النجاسة هو الملاقى للنجس الرطب كما هو الصحيح فهذا من الموضوع المركب الذي أحد جزئيه بالوجدان وهو كونه ملاقيا للنجس والاخر بالاستصحاب وليس من الأصل المثبت وأما ان قلنا بأن موضوعها هو الجسم الذي سرى إليه النجاسة بواسطة الملاقاة مع النجس الرطب فيكون من الأصل المثبت الذي يكون الواسطة فيه جلية فلا يجوز الافتأ بنجاسة الملاقى لأجل استصحاب الرطوبة و على كل تقدير عد هذا من الأصل المثبت الذي تكون الواسطة فيه خفية لا وجه له بل اما ليس من الأصل المثبت أو يكون من القسم الذي تكون الواسطة فيه جلية ولا يجري الاستصحاب لأجل إثبات نجاسة الطاهر اليابس من المتلاقيين.
(ومنها) ما ذكره المحقق (قده) من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والاخر في غرة رمضان واختلفا في زمان موت المورث فادعى أحدهما موته في أثنأ شعبان وادعى الاخر كونه في أثنأ رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث إلى زمان إسلام الوارث الاخر ولا شك في أن هذا الاستصحاب من الأصل المثبت لان إسلام الوارث في حال حياة المورث الذي هو موضوع كونه وارثا من اللوازم العقلية لبقأ حياة المورث إلى ذلك الزمان وفيه أنه يمكن أن يقال أن موضوع الإرث ليس كون إسلام الوارث في حال حياة المورث بحيث يكون الحياة ظرفا للاسلام بل موضوع كونه وارثا اجتماع إسلامه مع حياة المورث في زمان واحد بلا لحاظ إضافة الظرفية بينهما فالموضوع مركب أحرز أحد جزئيه بالوجدان وهو إسلام الوارث والاخر بالأصل وهو حياته في ذلك الزمان (ومنها) حكمهم بضمان من كان يده على مال الغير مع الشك في كونه مأذونا من قبله لأصالة عدم كونه مأذونا مع أن كون اليد عادية الذي هو موضوع الضمان من اللوازم العقلية لعدم كونه مأذونا من قبله.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»