منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
(قسم) تكويني ولا يحتاج إلى اعتبار الحجية والطريقية بل لا يمكن لأنه يصير من قبيل تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد (وقسم) اعتباري فيحتاج إلى جعل واعتبار ممن بيده الاعتبار فبعد جعل الحجية يصير مصداقا حقيقيا واقعيا للحجة والطريق والمثبت (و ذلك) مثل مفهوم المال حيث إنه له قسمان من المصاديق قسم يقال له المال بدون جعل المالية له في عالم الاعتبار كالأجناس التي يحتاج إليها الناس في أمر معاشهم من ألم آكل والملابس والمراكب والمساكن و أمثالها وقسم لا يصدق عليه المال إلا بعد اعتبار المالية له وذلك كالاوراق المالية ولكن بعد اعتبار المالية ممن بيدهم الاعتبار يصير مالا حقيقيا ويحمل عليها المال بالحمل الشائع وحجية الامارات من هذا القبيل فبعد اعتبار الحجية لها يكون حالها في إثبات المتعلق و آرائها له وكشفها عنه حال الحجة التكوينية وكذلك الحجة عند العقلا إذا اعتبروا حجية شي وقام ذلك الشئ على أمر من الأمور يقولون ثبت ذلك الامر لا أنهم يرتبون آثار ذلك الامر عليه تعبدا و بادعأ وجوده بل يرون وجوده ثابتا كما لو علموا بوجوده.
فظهر من جميع ما ذكرنا حجية مثبتات الامارات دون الأصول (أما الأول) أي حجية مثبتات الامارات لما ذكرنا من أن متعلقاتها و مؤدياتها يثبت بها كالعلم التكويني فقهرا من باب الملازمة بين ثبوت الشئ وبين ثبوت لوازمه وملزوماته وملازماته يثبت جميع هذه المذكورات سوأ كانت عقلية أو عادية أو شرعية (وأما الثاني) أي عدم حجية مثبتات الأصول فمن جهة أن المجعول في باب الأصول ليس إلا صرف البنأ العملي على طبق المؤدى من دون إثبات المؤدى حتى يكون إثباته ملازما لاثبات لوازمه وملزوماته وملازماته كما بينا ذلك وقلنا به في باب الامارات (ومعلوم) ان البنأ العملي على طبق المؤدى هو ترتيب جميع الآثار الشرعية التي للمؤدى
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»