الاطلاق أو الانصراف إلى الآثار الشرعية التي للمستصحب بلا واسطة فيمكن ادعأ الاطلاق أو عدم الانصراف عما إذا كان الواسطة خفية بحيث يراه العرف أثرا لنفس المستصحب بلا واسطة ولكن تقدم أن عدم الشمول لقصور في المجعول لا لعدم الاطلاق أو للانصراف.
ثم أن ما ذكره صاحب الكفاية من إلحاق الواسطة الجلية بالواسطة الخفية فيما إذا كان بين الواسطة وذوي الواسطة ملازمة حتى في مقام التنزيل بمعنى أن تنزيل مشكوك أحدهما منزلة معلومه يكون ملازما عرفا - مع تنزيل مشكوك الاخر منزلة معلومه بحيث يفهم العرف تنزيلين أحدهما بالدلالة المطابقية والاخر بالدلالة الالتزامية - فهذه دعوى يحتاج إلى فهم العرف بالدلالة الالتزامية مثل هذا التنزيل وعلى فرض ثبوته فهو خارج عن مسألة أصل المثبت لان المراد من الأصل المثبت أن تنزيل المؤدى مثل المستصحب في حال الشك في بقائه منزلة كونه معلوما من حيث ترتيب الآثار عملا يشمل الآثار الشرعية التي تكون للمستصحب بلا واسطة ومع الواسطة العقلية أو العادية كل ذلك بتنزيل نفس المؤدى لا بتنزيل آخر بالدلالة الالتزامية كما هو المستفاد من كلام صاحب الكفاية.
الثالث في ذكر بعض الموارد المتفرعة على حجية الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفية (فمنها) استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع كون الطاهر منهما يابسا لصيرورة ذلك الطاهر نجسا بسبب ملاقاته مع النجس المستصحب الرطوبة مع أن سبب النجاسة لذلك الطاهر سراية النجاسة من النجس المرطوب إلى الطاهر وإثبات النجاسة باستصحاب الرطوبة يكون من الأصل المثبت لان النجاسة أثر السراية والسراية من اللوازم العادية للرطوبة فمن يفتي بصيرورة ذلك الطاهر اليابس نجسا باستصحاب الرطوبة لا بد وأن يقول باعتبار أصل المثبت (ولكن التحقيق) هو أنه لو قلنا