(وأما لو لم يكن) العدم مقيدا بل كان المعدوم أي: موت المورث مثلا مقيدا بكونه في زمان إسلام الوارث (فلا شك) في أن الموت مقيدا بهذا القيد مشكوك وعدمه الأزلي كان معلوما فيستصحب ذلك العدم الأزلي المعلوم فيعارض به الاستصحاب في مجهول التاريخ فيتساقطان.
وخلاصة الكلام في المقام ان الحادثين المتعاقبين الذين علم بحدوثهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما (ان كان) مجهولي التاريخ فاستصحاب العدم يجري في كليهما ويتساقطان وهذا فيما إذا كان لكل واحد من العدمين أثر عملي شرعا ولو برفع الأثر الشرعي الذي هو نقيض ذلك الأثر (وأما لو لم يكن) الأثر إلا لأحدهما فيجري فيه بلا معارض (نعم) لو كان الأثر لعنوان تقدم أحدهما على الاخر أو تأخره كذلك أو تقارنهما فالاستصحاب بالنسبة إلى إثبات أحد هذه العناوين أو رفع أحدها يكون مثبتا وكذلك لا يثبت مثلا أصالة تأخره إلى زمان كذا حدوثه في ذلك الزمان لو كان الأثر مترتبا على حدوثه فيه بناء على أن يكون حدوث شي في زمان عبارة عن أن يكون أول وجوده في ذلك الزمان نعم لو كان الحدوث في زمان عبارة عن كونه موجودا في ذلك الزمان وأن يكون معدوما قبله فيصير من الموضوع المركب الذي يحرز أحد جزئيه بالوجدان وهو وجوده في ذلك الزمان والجز الاخر بالأصل وهو عدمه قبل ذلك الزمان وأما جريان الاستصحاب في نفس هذه العناوين بأصالة عدم حدوثها إذا كان لها أثر لاثبات نقيض أثرها فبمفاد ليس الناقصة ليس لها حالة سابقة كما هو واضح وأما بمفاد ليس التامة فيجري إذا كان الأثر لوجودها بمفاد كان التامة أو لعدمها المحمولي (و أيضا) كانت هذه الاشيأ من المحمولات بالضمائم والأمور الواقعية الخارجية (وأما) لو كانت من الأمور الانتزاعية التي ليس لها ما بحذاء في الخارج وتكون من قبيل خارج المحمول فتابعة لمنشإ انتزاعها ولا