منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
موضوع ذلك الأثر العقلي لا محالة بناء على أن يكون مفاد الاستصحاب جعل حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام حتى يكون حكم ظاهري في البين وأما ان أنكرنا الحكم الظاهري وقلنا ان مفاد الاستصحاب ليس إلا صرف البنأ العملي والامر به من طرف الشارع وليس جعل حكم في البين أصلا فهذا المطلب لا يستقيم لأنه ليس حكم ظاهري حينئذ حتى نقول بتحقق موضوع ذلك الأثر العقلي لا محالة.
(الثاني) استثنى الشيخ الأعظم (قده) مما ذكرنا من عدم حجية الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفية بحيث يكون الأثر الشرعي عند العرف لنفس المستصحب ولا يلتفتون إلى أن هذا الأثر له بواسطة أمر عقلي أو عادي لخفأ الواسطة عليهم والظاهر أن الوجه في هذا الاستثناء هو (ان خطاب) لا تنقض الذي مفاده ترتيب آثار الشرعية التي للمستصحب بوجوده الواقعي عليه في ظرف الشك في بقائه حتى يكون ظرف الشك في بقائه مثل ظرف القطع بحدوثه من حيث العمل كسائر الخطابات العرفية (موكول) إلى فهم العرف فإذا رأى العرف ان الأثر الشرعي من آثار نفس المستصحب بواسطة خفأ الواسطة عندهم وان كان بالدقة العقلية له واسطة فيرى خطاب لا تنقض موجها إليه (ومعلوم) ان امتثال الخطابات الشرعية كامتثال الخطابات العرفية يكون بإتيان أو ترك ما يفهم العرف منها إذ الشارع في مقام تفهيم خطاباته سلك طريق أهل المحاورة ولم يخترع طريقا خاصا (ولكن) هذا كلام عجيب لان الذي موكول إلى فهم العرف هو فهم ظاهر الخطابات وتشخيص الظاهر عن غيره وأما تطبيق هذا الظاهر على ما يأتي به في الخارج بنظر العقل بكمال الدقة ولا دخل لنظر العرف في هذا المقام أصلا فلو قال الشارع اغسل وجهك ويديك بالماء للوضوء مثلا فما هو راجع إلى فهم العرف هو أنه ما هو ظاهر لفظ الغسل ولفظ
(٤٨٧)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»