منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
ما نحن بصدده لأنه بعد الفراغ عن كونه كاشفا وطريقا ومثبتا وأثبت مؤداه وكشفه فقهرا يثبت بها وينكشف جميع لوازمه و ملزوماته من جهة الملازمة بين ثبوت الشئ وانكشافه وبين انكشاف لوازمه وملزوماته وملازماته.
ان قلت إن هذا في الانكشاف التكويني صحيح فان انكشاف الشئ تكوينا بمعنى عدم احتمال الخلاف ملازم مع انكشاف لازمه وملزومه وملازمه مع العلم بالملازمة (وأما) في الكشف التعبدي فليس الامر كذلك لان باب احتمال الخلاف لا ينسد وجدانا غاية الامر يجب عليه إلقأ احتمال الخلاف تعبدا ففي الحقيقة معنى الحجية المجعولة و وسطيته في الاثبات ادعأ أنه كذا وإلا فإيجاد صفة تكوينية بالجعل الاعتباري غير معقول فحالها حال سائر التنزيلات لا بد وأن يكون بلحاظ ترتيب آثار المنزل عليه فلا بد وأن يكون هناك آثار شرعية حتى يكون أمر وضعها ورفعها بيد الشارع حتى يصح التنزيل بذلك اللحاظ فإذا كان لمؤدى الامارة أثر شرعي يترتب على مؤداها وان كان غير محرز بصرف قيام الامارة عليه لان هذا هو معنى التنزيل فيكون حال الامارة من هذه الجهة حال الأصول حيث إن دليل اعتبارها يدل على العمل على طبق مؤدياتها من دون تعرض للوازمها وملزوماتها وملازماتها ومعنى التعبد بالعمل على طبق مؤدياتها ترتيب الآثار الشرعية التي لها بلا واسطة أثر عقلي عليها (و أما) الآثار العقلية والعادية التي لها أو الشرعية التي تكون لها بتوسيط أحد هذين فلا لأنها خارجة عن دائرة التعبد بها، إذ معنى التعبد بها ترتيب الآثار التي لها عليها لكن خصوص الآثار التي يكون أمر وضعها ورفعها بيد الشارع لا مطلق آثارها ولو كانت عقلية أو عادية.
قلنا ليس معنى الحجية والطريقية المجعولة في باب الامارات ما ذكرت من أن مفادها ادعأ ثبوت مؤدياتها حتى يرجع إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع بل المراد انه لهذا المفهوم أي مفهوم الحجة قسمان من المصداق
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»