منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
باب الامارات هي الكاشفية والطريقية مثل القطع غاية الامر الفرق بينهما أن كاشفية القطع ذاتية غنية عن الجعل التشريعي ولا يمكن وضعها ولا رفعها في عالم التشريع وأما كاشفية الامارات وطريقيتها لمتعلقاتها مجعولة بنحو تتميم الكشف كما تقدم تفصيله في باب جعل حجية الامارات فلا نعيد (وأما المراد) من الاحراز في باب الأصول العملية هو العمل على طبق مؤدى الأصل على أنه هو الواقع (فالفرق) بين الأصل المحرز المسمى بالأصل التنزيلي أيضا وبين الأصل غير المحرز هو أن المجعول في الأصل المحرز هو البنأ العملي على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع من دون إثباته للواقع وكشفه عنه (وأما) الاخر أي الأصل غير المحرز فهو عبارة عن حكم الشارع بالبنأ العملي على أحد طرفي الشك من دون اعتبار ان هذا العمل عمل الواقع أو اعتبار اليقين والجري على طبقه كي يكون العمل على طبق ذلك المحتمل من جهة بلوغه إلى مرتبة الاثبات بل لا يمكن ذلك لما ذكرنا من أن معنى الحجية والطريقية هو تتميم الكشف في عالم الاعتبار التشريعي بمعنى أن الشارع يعتبر هذا الكشف الناقص الموجود في الامارة تكوينا كشفا تاما تشريعا (ولا تتوهم) أن الشارع يكمل نقص كشف الامارة (اما) تكوينا حتى يصير وجدانيا وهذا واضح البطلان (وإما) تشريعا فتكون كاشفية الامارة تامة ولكنها مركبة من كشف تكويني وكشف تشريعي وهذا أيضا مع عدم إمكانه مما يكذبه الوجدان (فالصحيح) ما ذكرنا و أيضا تقدم في مبحث الامارات ان المراد من تتميم الكشف هو أن يعتبر هذا الكشف الناقص التكويني كشفا تاما في عالم الاعتبار التشريعي.
إذا عرفت ما ذكرنا من الفرق بين الامارة وبين الأصل بكلا قسميه (فنقول) فالحق في المقام هو حجية مثبتات الامارات دون الأصول و لو كانت تنزيلية (وليس) وجه حجية مثبتات الامارات ما ذكره صاحب
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»