منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
بمرحلة الاثبات حتى يتمسك بالاطلاق وأما المجعول في باب الامارات معنى يشمل الجميع بالمعنى الذي تقدم شرحه (فما ذكره) في الكفاية في هذا المقام - من ابتنأ المسألة على أن التنزيل هل هو بلحاظ المستصحب وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو يكون تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات أو بلحاظ مطلق الأثر ولو بالواسطة - غير سديد لما شرحناه مفصلا (وأما) ما قال من احتمال تنزيل المؤدى مع لوازمه العقلية والعادية فهذا الاحتمال باطل لان هذا ليس تنزيلا واحدا بل تنزيلات متعددة جمعها في لفظ واحد فيحتاج ثبوتا إلى اعتبارات متعددة وإثباتا إلى أدلة مستقلة ولا يمكن إثباتها بدليل واحد مثل لا تنقض اليقين بالشك ذلك لان التعبد بالمؤدى لا معنى له إلا ترتيب آثاره لا ملزوماته وملازماته.
وأما ما ربما يقال من أن عدم حجية مثبتات الأصول من جهة صرف أدلتها عن الآثار مع الواسطة بناء على أن يكون أثر الأثر أثرا فالآثار الشرعية التي تكون أثرا للمؤدى بواسطة الآثار العقلية والعادية وإن كانت أثرا للمؤدى إلا أن الأدلة منصرفة عن الآثار مع الواسطة فلا يشملها وأما نفس الواسطة ولو أنها أثر بلا واسطة لكنها حيث أنها عقلية أو عادية وليست من المجعولات الشرعية وليس أمر وضعها ورفعها بيد الشارع فلا يمكن أن يكون التعبد ببقاء المتيقن في الاستصحاب بملاحظة تلك الآثار (وفيه أولا) ان هذا الكلام على تقدير صحته يصحح عدم حجية مثبتات الأصول ولا دخل له بجهة الفرق بين الامارة والأصل الذي هو الان محل الكلام (وثانيا) على تقدير كون أثر الأثر أثرا لا وجه له لادعأ الانصراف (وثالثا) أنه هناك ليس لفظ الأثر في البين حتى يدعي الانصراف بل الدليل الدال على التعبد بمؤدى الأصل معناه ترتيب الآثار والأحكام الشرعية
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»