منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
يوجد تمام السلسلة.
إن قلت فبنأ على ما ذكرت ان كان لدليل الأصل إطلاق يشمل الآثار مطلقا سوأ كان بلا واسطة أم مع الواسطة فيشمل الآثار الشرعية التي للشي بواسطة آثار عقلية أو عادية (قلنا) أن شمول الأدلة لمطلق الأثر وان كان مع الواسطة فيما إذا كان لها إطلاق معناه أن جميع الآثار تكون مشمولة للدليل وهذا لا ينافي أن يكون شموله للاحق بواسطة شموله للسابق وهذا المعنى في المفروض لا يمكن لعدم شمول الدليل للآثار العقلية والعادية لما بيناه فان كان الأثر العقلي أو العادي في أول السلسلة فلا يشمل الدليل شيئا منها وان كانا في أوساطها يشمل الدليل إلى ذلك الحد ثم ينقطع ولا يشمل الآثار الشرعية التي بعدهما وان كانا في آخر السلسلة فيشمل جميع أفرادها ما عداهما (وإما) الملزومات والملازمات فلا يشملهما أدلة الأصول و إن كانتا شرعيتين وذلك لما قلنا بأن التعبد بوجود الشئ معناه ترتيب آثاره الشرعي عليه لا علله وملازماته ولو كانت شرعية لأن المفروض ان الالتزام بوجوده الواقعي لا يمكن فلا بد وأن يكون بلحاظ آثاره التي يراها الامر أثرا وأما ملزوماته وملازماته ولو كانتا شرعيتين فيحتاج إلى دليل مستقل.
ومما ذكرنا ظهر لك أن الفرق بين الامارة والأصل في قولهم بحجية المثبتات من الامارات دون الأصول هو الذي ذكرنا لا ما قيل بإطلاق أدلة الامارات دون أدلة الأصول وذلك (أولا) من جهة عدم الفرق بين بين أدلة الامارات والأصول فبعض أدلة الأصول أيضا له إطلاق وإن كان البعض الاخر لا إطلاق له من جهة أنه دليل لبي كما أن أدلة الامارات أيضا مختلفة (وثانيا) بينا ان المجعول في باب الأصول معنى لا يمكن أن يشمل الآثار الشرعية للمؤدى بتوسط الآثار العقلية أو العادية ولا دخل لها
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»