منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
للمؤدى عليه (ورابعا) قضية أن أثر الأثر أثر كلام فارغ في الأحكام الشرعية وذلك من جهة أن الأحكام الشرعية ليست آثارا لموضوعاتها فلو نذر أن يتصدق لانبات لحية ولده فوجوب التصدق ليس من آثار إنبات اللحية حتى يكون أثر أثر الحياة المشكوك البقاء فالانصراف لا وجه له بل الوجه في عدم حجية مثبتات الأصول ما ذكرنا.
ثم إن هاهنا أمور يجب التنبيه عليها (الأول) في أنه لا شك في ترتيب الآثار العقلية التي موضوعها الحكم الشرعي مطلقا سوأ كان ظاهريا أو واقعيا على المستصحب وذلك لوجود موضوعاتها وعدم جواز تخلف الحكم عن موضوعه (وأما) ما قلنا من عدم جواز ترتيب الآثار الشرعية التي للمستصحب بواسطة الآثار العقلية والعادية فذلك فيما إذا كانت تلك الآثار للوجود الواقعي للمستصحب (وبعبارة أخرى) الآثار العقلية والعادية إذا كانت ثابتة للأحكام الواقعية أو لموضوعاتها بوجوداتها الواقعية فبالاستصحاب حكما كان أو موضوعا لا يترتب تلك الآثار العقلية ولا الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الآثار العقلية والعادية لما ذكرنا مفصلا من أن مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء المستصحب حكما كان أو موضوعا لا إبقائه في حال الشك حقيقة ومعنى التعبد بوجود شي بقاء أو حدوثا ترتيب آثاره الشرعية عليه فالآثار العقلية أو العادية للمستصحب بوجوده الواقعي خارجة عن دائرة هذا التعبد لعدم ثبوت موضوعها وهو الوجود الواقعي للمستصحب والوجود التعبدي و ان كان ثابتا ولكن هو بلحاظ آثاره الشرعية لا العقلية والعادية (وفيما نحن فيه) المفروض ان الموضوع لتلك الآثار العقلية أعم من الوجود الواقعي للمستصحب أي الحكم الواقعي في استصحاب الاحكام والوجود التعبدي أي الحكم الظاهري في استصحاب الاحكام فبالاستصحاب يوجد موضوع ذلك الأثر العقلي لا محالة (وهذا) الذي قلنا من وجود
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»