منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
مدخلية قيد مفقود في المكلفين من أفراد هذه الشريعة فلا يجري الاستصحاب البتة إلا بعد إحراز الموضوع (إما) بإحراز عدم مدخلية ذلك القيد المفقود في هؤلاء في الموضوع (وإما) بوجوده فيهم أيضا وأما صرف عدم وجودهم في ذلك الزمان فليس مما يوجب عدم شمول العمومات لهم إلا بناء على كون جعل الاحكام على نهج القضايا الخارجية.
(الوجه الثاني) هو العلم بنسخ الشرائع السابقة ومع هذا كيف يجوز استصحاب أحكام تلك الشرائع (وفيه) انه ان أراد المستشكل نسخ جميع الأحكام فالعلم به ممنوع، وإن أراد من العلم به العلم الاجمالي بنسخ جملة من أحكامها دون جميع ما في الشرائع السابقة فجوابه ان هذا العلم الاجمالي ينحل بواسطة الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال من الاحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليها (و لكن) شيخنا الأستاذ (قده) استشكل على هذا الجواب بأن صرف بقاء أحكام الشرائع السابقة إلى هذه الأزمان التي تجري فيها الاستصحاب لا فائدة فيه بل يحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع (ما من شي يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شي يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه حتى الخدش بالاظفار) وحاصل هذا الكلام والاشكال والاستدلال بخبر حجة الوداع أنه صلى الله عليه وآله ما أهمل بيان شي من الأحكام الشرعية بل بين حكم كل فعل وكل موضوع، فبعد الفحص و التفتيش عن الأدلة في مظانها يجد على كل حكم لأي فعل أو لأي موضوع دليلا يثبت له أحد الأحكام التكليفية أو الوضعية (فلا يبقى) حاجة إلى الاستصحاب ان وجد دليلا موافقا معه في المفاد وان لم يجد دليلا موافقا معه (فلا يجب) العمل على طبقه لعدم الامضأ (و فيه) أولا بناء على ما قلنا وقد تقدم في الجز الأول
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»