عليه (وأما) الآثار العقلية والعادية حيث أنها من الأمور التكوينية و ليس أمر وضعها ورفعها بيد الشارع في عالم التشريع فلا يشملها المجعول في باب الأصول (نعم) لو كان لاثاره الشرعية أثر شرعي و هكذا ولو بألف واسطة ولكن كل الوسائط آثار شرعية يلزم العمل على طبق جميع تلك الآثار لأن المفروض أن جميعها آثار شرعية وأمر وضعها ورفعها بيد الشارع فإذا قال الشارع تعبد ببقاء اليقين وكان التعبد ببقاء اليقين باعتبار طريقيته ومرآتيته للمتيقن فيرجع الامر ببقائه من هذا الحيث إلى إبقاء المتيقن ولا شك في أن إبقأه حقيقة ليس تحت قدرة المكلف فلا بد وأن يكون بمعنى ترتيب آثار البقاء الحقيقي على ما هو مشكوك البقاء بعد اليقين بحدوثه ولا بد أن تكون تلك الآثار آثارا شرعية إذ آثار العقلية والعادية تابعة لواقع بقاء الشئ تكوينيا ولا معنى لحكم الشارع ببقاء الشئ بقاء تعبديا باعتبار ترتيب آثاره العقلية والعادية إذ هي لا تترتب على وجود التعبدي للشي والتعبد بنفس تلك الآثار وإن كان يمكن بلحاظ الآثار الشرعية التي لتلك الآثار ولكن يحتاج إلى تعبد مستقل و لا يفيد دليل التعبد ببقاء ذلك الشئ أي ملزوم تلك الآثار العقلية والعادية لهذا التعبد أي التعبد بوجود تلك الآثار العقلية والعادية بلحاظ آثارهما الشرعية (وأما) عدم شمول دليل الاستصحاب لهذا التعبد فواضح لعدم كون تلك الآثار أي العقلية والعادية متيقنة سابقا و يشك في بقائها حتى يستصحب (وأما) الآثار الشرعية وان كانت طولية فجميعها يثبت بالاستصحاب أما العرضية فواضح (وأما للطولية) فكذلك أما لو قلنا بإطلاق الأدلة وشمولها لكل أثر شرعي سوأ كان بلا واسطة أو مع الواسطة فواضح وأما لو قلنا بعدم إطلاقها أو انصرافها إلى الآثار التي ليس لها واسطة فمن جهة أن كل أثر سابق موضوع للأثر اللاحق على الفرض وتخلفه عن موضوعه خلف فبمحض وجود أول السلسلة واعتباره
(٤٨٣)