منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
للحرمة في ذلك الحال وجرى استصحاب الشرطية والغائية في حال الجفاف - فيصير حال الجفاف مثل حال كونه رطبا وعنبا ولا تجتمع الحرمة في حال من الأحوال بل يكون مبدأ الحرمة أول الغليان ولو في تلك الحالة أي:
حالة الجفاف وانتهأ الحلية أول وجود الغليان (فلا يجتمعان) ويكون حال الجفاف مثل حال كونه عنبا ورطبا وهذا غير استصحاب الحلية المنجزة والحرمة التعليقية، بل يكون استصحاب الشرطية و الغائية ولا إشكال فيه إلا ما ذكرنا من عدم ثبوت كون الغليان غاية شرعا في دليل من الأدلة.
(التنبيه السادس) في استصحاب الاحكام الشرائع السابقة، وأشكل عليه بوجهين بعد الاعتراف بجريان استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة المقدسة (الوجه الأول) هو اختلاف الموضوع في القضية المشكوكة لان الموضوع في الأولى المدرك لتلك الشريعة التي تريد استصحاب أحكامها وهذه الصفة ليست موجودة في الثانية قطعا (لان) المدركين للشرائع السابقة ماتوا و انقرضوا (وأجيب) عن هذا الاشكال بأنه يتوجه على تقدير جعل الاحكام على نحو القضايا الخارجية - أي كون الحكم على الافراد الموجودة في الخارج - وأما لو كان جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية - أي كون الحكم على الطبيعة المقدرة وجوداتها في الخارج بنحو السريان - فلا فرق بين الموجودين في ذلك الزمان و الموجودين في الأزمنة المتأخرة إلى آخر الدهر، ولولا ذلك أي: جعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية لكان هذا الاشكال واردا حتى بالنسبة إلى أصحاب هذه الشريعة غير الموجودين في زمان صدور أحكامها.
والحاصل ان استصحاب الاحكام الشرائع السابقة - بمعنى عدم نسخها بعد الفراق عن شمولها لجميع الناس في أي زمان كانوا - حال استصحاب عدم نسخ أحكام هذه الشريعة (وأما لو كان) الشك من جهة احتمال
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»