منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
جريان استصحاب الحرمة والنجاسة المعلقتين على الغليان بعد أن جف وصار زبيبا يعارضه استصحاب الطهارة والحلية المنجزتين اللتين كانتا ثابتتين للزبيب قبل غليانه فيتساقطان (وقد) أجاب شيخنا الأستاذ (قده) عن هذا بحكومة استصحاب التعليقي على استصحاب التنجيزي بأن الشك في بقاء الحلية والطهارة المنجزتين للزبيب مثلا مسبب عن الشك في كيفية جعل الحرمة والنجاسة للعصير العنبي إذا غلى وان الحكم المجعول هل هو مختص بالعنب إذا كان رطبا وغلى أو دائرة موضوعه أوسع من كونه رطبا أو جافا (فعلى الأول) لا يبقى شك في طهارة الزبيب وحليته إذا غلى بل هو طاهر وحلال (وعلى الثاني) لا يحتمل طهارته وحليته لان موضوع الحرمة والنجاسة عام يشمل حال الجفاف. فمنشأ الشك هو أن المجعول على النحو الأول أو الثاني فإذا ثبت بالاستصحاب التعليقي أن الجعل على النحو الثاني فلا يبقى احتمال الطهارة والحلية في البين حتى يستصحب. وهذا معنى حكومة استصحاب التعليقي على استصحاب التنجيزي.
ثم أورد على نفسه بأن عدم طهارة الزبيب إذا غلى وعدم حليته كذلك ليس من الآثار الشرعية لحرمة العصير العنبي إذا غلى حتى ولو كان الغليان بعد الجفاف الذي يثبت بالاستصحاب بل من اللوازم العقلية من باب أن لازم وجود أحد الضدين عدم الضد الاخر وإلا يلزم اجتماع الضدين (ثم أجاب) عن ذلك بأن التعبد بوجود أحد الضدين يقتضي التعبد بعدم الاخر فإذا جاء التعبد بحرمة شي كالعصير إذا غلى ولو بعد جفافه فهذا التعبد يقتضي التعبد بعدم حليته (ومرجع) هذا الكلام إلى أن عدم حلية هذا الشئ مثلا ولو أنه ليس من الآثار الشرعية لحرمته (ولكن) التعبد بحرمته ملازم مع تعبد آخر وهو التعبد بعدم حليته (وهذا الكلام) لا يخلو من غرابة لأنه يمكن أن يقال بعكس هذا وان التعبد ببقاء حلية الزبيب
(٤٧٢)
مفاتيح البحث: الطهارة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»